ويتناول ذلك زيادة المندوب ناسيا، ونقصانه حيث يكون قد عزم على فعله كالقنوت.
والأجود خروج الثاني إذ لا يسمى ذلك نقصانا.
وفي دخول الأول نظر، لأن السهو لا يزيد على العمد.
وفي الدروس أن القول بوجوبهما لكل زيادة، ونقصان لم نظفر بقائله ولا بمأخذه، والمأخذ ما ذكرناه (2)، وهو من جملة القائلين به (3)، وقبله الفاضل، وقبلهما الصدوق.
(وللقيام في موضع قعود وعكسه) ناسيا، وقد كانا دخيلين في الزيادة والنقصان، وإنما خصهما تأكيدا، لأنه قد قال بوجوبه لهما من لم يقل بوجوبه لهما مطلقا (4).
(وللشك بين الأربع والخمس) حيث تصح مع الصلاة (5).
(وتجب فيهما النية) المشتملة على قصدهما، وتعيين السبب إن تعدد، وإلا فلا.
____________________
(1) راجع (وسائل الشيعة). الجزء 5. ص 346. الباب 32 الحديث 3.
(2) وهو رواية سفيان بن السمط عن (الصادق) عليه الصلاة والسلام المشار إليها في الهامش 1.
(3) كما في هذا الكتاب، حيث قال: والزيادة والنقيصة.
(4) أي قال بوجوب سجود السهو للقيام والقعود ناسيا من لم يقل بوجوب سجود السهو للزيادة والنقصان على الإطلاق - سواء أكانت نسيانا، أم غيره.
(5) وذلك فيما إذا كان بعد إكمال السجدتين كما يأتي.
(2) وهو رواية سفيان بن السمط عن (الصادق) عليه الصلاة والسلام المشار إليها في الهامش 1.
(3) كما في هذا الكتاب، حيث قال: والزيادة والنقيصة.
(4) أي قال بوجوب سجود السهو للقيام والقعود ناسيا من لم يقل بوجوب سجود السهو للزيادة والنقصان على الإطلاق - سواء أكانت نسيانا، أم غيره.
(5) وذلك فيما إذا كان بعد إكمال السجدتين كما يأتي.