(الفصل السابع) (في) بيان أحكام (الخلل) الواقع (في الصلاة) الواجبة.
(وهو) أي الخلل (إما) أن يكون صادرا (عن عمد) وقصد إلى الخلل، سواء أكان عالما بحكمه، أم لا.
(أو سهو) بعزوب (2) المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه إهمال بعض الأفعال.
(أو شك): وهو تردد الذهن بين طرفي النقيض، حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر.
والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسهو ترك شئ من أفعالها وبالواقع عن شك النقص الحاصل للصلاة بنفس الشك (3)، لا أنه
____________________
وص 245. الباب 13. الحديث 2.
وص 194 الباب 1 - الأحاديث، فإنك تجد هناك كيفية هذه الصلوات مفصلة.
(1) مرت الإشارة إلى مصدر هذا الحديث في ص 470 فراجع.
(2) في بعض النسخ " بغروب " وكلاهما بمعنى واحد، أي ذهاب المعنى عن الذهن.
(3) لأن الشك نقص في الصلاة، لعدم إحراز تماميتها.
وص 194 الباب 1 - الأحاديث، فإنك تجد هناك كيفية هذه الصلوات مفصلة.
(1) مرت الإشارة إلى مصدر هذا الحديث في ص 470 فراجع.
(2) في بعض النسخ " بغروب " وكلاهما بمعنى واحد، أي ذهاب المعنى عن الذهن.
(3) لأن الشك نقص في الصلاة، لعدم إحراز تماميتها.