(وزيارة (3)) أحد (المعصومين).
ولو اجتمعوا في مكان واحد تداخل كما يتداخل باجتماع أسبابه مطلقا (4) (وللسعي (5) إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة) أيام من صلبه مع الرؤية، سواء في ذلك مصلوب الشرع، وغيره (والتوبة (6) عن فسق، أو كفر)، بل عن مطلق الذنب وإن لم يوجب الفسق كالصغيرة النادرة (7).
ونبه بالتسوية على خلاف المفيد حيث خصه بالكبائر (8) (وصلاة (9) الحاجة، و) صلاة (الاستخارة (10)) لا مطلقهما بل في موارد مخصوصة من أصنافهما، فإن منهما ما يفعل بغسل
____________________
(1) أي ويستحب الغسل للطواف.
(2) في بعض النسخ (أو) وما أثبتناه أصح.
(3) أي ويستحب الغسل لزيارة.
(4) سواء أكانت من الأسباب الموجبة، أم المرجحة أم بالتفريق.
(5) أي ويستحب الغسل للسعي.
(6) أي ويستحب الغسل للتوبة.
(7) أي من غير إصرار عليها.
(8) حيث إن التوبة تكون من الذنوب الصغائر والكبائر.
(9) أي ويستحب الغسل لصلاة.
(10) أي ويستحب الغسل لصلاة.
(2) في بعض النسخ (أو) وما أثبتناه أصح.
(3) أي ويستحب الغسل لزيارة.
(4) سواء أكانت من الأسباب الموجبة، أم المرجحة أم بالتفريق.
(5) أي ويستحب الغسل للسعي.
(6) أي ويستحب الغسل للتوبة.
(7) أي من غير إصرار عليها.
(8) حيث إن التوبة تكون من الذنوب الصغائر والكبائر.
(9) أي ويستحب الغسل لصلاة.
(10) أي ويستحب الغسل لصلاة.