(والغدير (3)) وهو الثامن عشر من ذي الحجة.
(و) يوم (4) (المباهلة)، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأصح.
وقيل: الخامس والعشرون (5).
(و) يوم (6) (عرفة) وإن لم يكن بها.
(ونيروز (7) الفرس).
والمشهور الآن أنه يوم نزول الشمس في الحمل وهو الاعتدال الربيعي (8).
(والإحرام (9)) للحج، أو العمرة.
____________________
(1) أي ويحتسب الغسل ليوم.
(2) الاستناد إلى المشهور، لعدم نص على ذلك في المسانيد.
(3) أي ويستحب الغسل ليوم.
(4) أي ويستحب الغسل ليوم.
(5) في بعض النسخ المخطوطة: " الرابع عشر من ذي الحجة على الأصح، وقبل: الخامس عشر ".
(6) أي ويستحب الغسل ليوم.
(7) أي ويستحب الغسل ليوم نيروز الفرس.
(8) وقيل: عاشر (أيار الرومي).
وقيل: أول (فروردين) القديم.
(9) أي ويستحب الغسل للإحرام.
(2) الاستناد إلى المشهور، لعدم نص على ذلك في المسانيد.
(3) أي ويستحب الغسل ليوم.
(4) أي ويستحب الغسل ليوم.
(5) في بعض النسخ المخطوطة: " الرابع عشر من ذي الحجة على الأصح، وقبل: الخامس عشر ".
(6) أي ويستحب الغسل ليوم.
(7) أي ويستحب الغسل ليوم نيروز الفرس.
(8) وقيل: عاشر (أيار الرومي).
وقيل: أول (فروردين) القديم.
(9) أي ويستحب الغسل للإحرام.