بل يقول المؤذن للواجب منها: الصلاة ثلاثا بنصب الأولين (1) أو رفعهما، أو بالتفريق.
(أداء وقضاء، للمنفرد والجامع).
(وقيل) والقائل به المرتضى والشيخان: (يجبان في الجماعة) لا بمعنى اشتراطهما في الصحة، بل في ثواب الجماعة (2) على ما صرح به الشيخ في المبسوط، وكذا فسره به المصنف في الدروس عنهم مطلقا (3).
____________________
راجع (بحار الأنوار). الجزء ص 112. الحديث 7.
(1) لأنه يقف على الثالثة ولا يظهر إعرابها.
ونصبهما على المفعولية بفعل محذوف تقديره أقيموا الصلاة أو احضروا الصلاة.
ورفعهما على الفاعلية، أو الابتدائية، أو الخبرية تقديره حضرت الصلاة، قامت الصلاة، الصلاة واجبة، هذه الصلاة.
رفع الأول نصب الثاني حضرت الصلاة، قامت الصلاة، أقيموا الصلاة.
نصب الأول رفع الثاني أقيموا الصلاة، حضرت الصلاة، قامت الصلاة.
(2) أي أن الواجب هنا ليس تكليفيا ولا شرطيا بمعنى عدم صحة الجماعة بدون الأذان والإقامة، بل الوجوب بمعنى شرط حصول الثواب أي ينتفي الثواب بانتفاء الأذان والإقامة.
(3) حيث قال: وأوجبهما جماعة من غير تعيين لشخص خاص، لا بمعنى اشتراطهما في الصحة، بل في الثواب.
(1) لأنه يقف على الثالثة ولا يظهر إعرابها.
ونصبهما على المفعولية بفعل محذوف تقديره أقيموا الصلاة أو احضروا الصلاة.
ورفعهما على الفاعلية، أو الابتدائية، أو الخبرية تقديره حضرت الصلاة، قامت الصلاة، الصلاة واجبة، هذه الصلاة.
رفع الأول نصب الثاني حضرت الصلاة، قامت الصلاة، أقيموا الصلاة.
نصب الأول رفع الثاني أقيموا الصلاة، حضرت الصلاة، قامت الصلاة.
(2) أي أن الواجب هنا ليس تكليفيا ولا شرطيا بمعنى عدم صحة الجماعة بدون الأذان والإقامة، بل الوجوب بمعنى شرط حصول الثواب أي ينتفي الثواب بانتفاء الأذان والإقامة.
(3) حيث قال: وأوجبهما جماعة من غير تعيين لشخص خاص، لا بمعنى اشتراطهما في الصحة، بل في الثواب.