(والأداء) إن كان فعلها في وقتها، (أو القضاء) إن كان في غير وقتها (والوجوب).
والظاهر أن المراد به المجعول غاية (2)، لأن قصد الفرض يستدعي تميز الواجب، مع احتمال أن يريد به الواجب المميز (3)
____________________
عن غيرها بالصفات المميزة.
بخلاف ما إذا كانت الصلاة الواجبة، أو المندوبة واحدة لا مشارك لها، فإنها تكون مميزة بنفسها لا تحتاج إلى الوصف المميز عن غيرها.
ويحتمل أن يكون (حيث) هنا تعليلية أي بما أن الصلاة مشتركة بين أنواع مختلفة من الواجبة، والمندوبة، والقضاء، والأداء والأصالة، والنيابة فلا بد من صفات تميز المقصودة عن غيرها.
(1) كالمغرب والعشاء والصبح، فالفرض بمعنى نوع الصلاة الواجبة، أو المندوبة، وحمل الشارح قدس سره الفرض هنا على هذا المعنى، مع أنه ظاهر في الوجوب، لوجود القرينة التي هو ذكر الوجوب فيما بعدكما أشار إليه الشارح رحمه الله.
(2) المقصود بالوجوب ما يجعل غاية للفعل.
وفي جعل الوجوب غاية لفعل الصلاة تجوز، لأن غاية الفعل ما كانت مترتبة عليه، ولا شك أن الوجوب لا يترتب على فعل الصلاة، بل الأمر بالعكس، فإن الصلاة مترتبة على الوجوب.
(3) هذا هو الاحتمال الثاني في المقصود من لفظ الوجوب
بخلاف ما إذا كانت الصلاة الواجبة، أو المندوبة واحدة لا مشارك لها، فإنها تكون مميزة بنفسها لا تحتاج إلى الوصف المميز عن غيرها.
ويحتمل أن يكون (حيث) هنا تعليلية أي بما أن الصلاة مشتركة بين أنواع مختلفة من الواجبة، والمندوبة، والقضاء، والأداء والأصالة، والنيابة فلا بد من صفات تميز المقصودة عن غيرها.
(1) كالمغرب والعشاء والصبح، فالفرض بمعنى نوع الصلاة الواجبة، أو المندوبة، وحمل الشارح قدس سره الفرض هنا على هذا المعنى، مع أنه ظاهر في الوجوب، لوجود القرينة التي هو ذكر الوجوب فيما بعدكما أشار إليه الشارح رحمه الله.
(2) المقصود بالوجوب ما يجعل غاية للفعل.
وفي جعل الوجوب غاية لفعل الصلاة تجوز، لأن غاية الفعل ما كانت مترتبة عليه، ولا شك أن الوجوب لا يترتب على فعل الصلاة، بل الأمر بالعكس، فإن الصلاة مترتبة على الوجوب.
(3) هذا هو الاحتمال الثاني في المقصود من لفظ الوجوب