ويشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا، وبأن الكلام في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر، وقد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحريمه في الثلاثة الأول، (2)، وأطلق (3) الباقون سقوطه مع مطلق الجمع.
واختلف كلام المصنف رحمه الله ففي الذكرى توقف في كراهته في الثلاثة استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نص، ولا فتوى، ثم حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها، وببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها مؤولا الساقط بأنه أذان الإعلام، وأن الباقي أذان الذكر والإعظام.
وفي الدروس قريب من ذلك، فإنه قال: ربما قيل بكراهته في الثلاثة، وبالغ من قال بالتحريم.
وفي البيان: الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته، وتوقف في غيرها (4)، والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها، لما ذكرناه (5).
وأما تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعف، لأنه عبادة خاصة
____________________
راجع (المصدر نفسه). ص 665. الباب 36. الأحاديث.
(1) دليل لعدم سقوط الأذان.
(2) وهي: عصرا عرفة والجمعة، وعشاء المزدلفة.
(3) من غير بيان أن السقوط عزيمة، أو رخصة.
(4) غير الثلاثة المذكورة.
(5) أي أن الظاهر في كل مورد حكموا بسقوط الأذان هو حرمته إلا ما ثبت استحبابه بدليل خاص.
(1) دليل لعدم سقوط الأذان.
(2) وهي: عصرا عرفة والجمعة، وعشاء المزدلفة.
(3) من غير بيان أن السقوط عزيمة، أو رخصة.
(4) غير الثلاثة المذكورة.
(5) أي أن الظاهر في كل مورد حكموا بسقوط الأذان هو حرمته إلا ما ثبت استحبابه بدليل خاص.