(و) المؤذن (الراتب يقف على مرتفع) ليكون أبلغ في رفع الصوت، وإبلاغه المصلين، وغيره يقتصر عنه (2) مراعاة لجانبه حتى يكره سبقه به ما لم يفرط بالتأخر.
(واستقبال القبلة) في جميع الفصول خصوصا الإقامة، ويكره الالتفات ببعض فصوله يمينا وشمالا وإن كان على المنارة عندنا (3).
(والفصل بينهما بركعتين) ولو من الراتبة، (أو سجدة أو جلسة) والنص (4) ورد بالجلوس، ويمكن دخول السجدة فيه
____________________
(1) وفي بعض النسخ: (لفوات) وهو صحيح أيضا.
(2) أي يقف المؤذن غير الراتب في مكان أخفض من مكان المؤذن الراتب، احتراما لمقامه.
(3) أما عند أبي حنيفة فيستحب الإدارة بالأذان على المنارة.
والمالكية على الإطلاق.
والشافعية استحبوا الالتفات بالرأس إلى اليمين عند قول:
(حي على الصلاة)، وإلى اليسار عند قول (حي على الفلاح).
والحنابلة استحبوا الالتفات بالصدر أيضا.
راجع الفقه على المذاهب الأربعة. الجزء 1. ص 230 - 231.
(4) (وسائل الشيعة). الجزء 4. ص 631. الباب 11.
الحديث 1 - 2.
لكن السجدة أيضا مروية في (المصدر نفسه) الحديث 14 - 15.
(2) أي يقف المؤذن غير الراتب في مكان أخفض من مكان المؤذن الراتب، احتراما لمقامه.
(3) أما عند أبي حنيفة فيستحب الإدارة بالأذان على المنارة.
والمالكية على الإطلاق.
والشافعية استحبوا الالتفات بالرأس إلى اليمين عند قول:
(حي على الصلاة)، وإلى اليسار عند قول (حي على الفلاح).
والحنابلة استحبوا الالتفات بالصدر أيضا.
راجع الفقه على المذاهب الأربعة. الجزء 1. ص 230 - 231.
(4) (وسائل الشيعة). الجزء 4. ص 631. الباب 11.
الحديث 1 - 2.
لكن السجدة أيضا مروية في (المصدر نفسه) الحديث 14 - 15.