ويستند فيما يعجز عنه، (فإن عجز) عن الاستقلال أصلا (اعتمد) على شئ مقدما على القعود فيجب تحصيل ما يعتمد عليه ولو بأجرة مع الإمكان.
(فإن عجز) عنه ولو بالاعتماد، أو قدر عليه، ولكن عجز عن تحصيله (قعد) مستقلا كما مر (4)، فإن عجز اعتمد.
(فإن عجز اضطجع) على جانبه الأيمن.
(فإن عجز) فعلى الأيسر.
هذا هو الأقوى ومختاره في كتبه الثلاثة (5) ويفهم منه هنا
____________________
(1) أخر المصنف القيام عن النية والتكبير لأمرين:
(الأول): لاعتباره حالة النية والتكبير.
(الثاني): لإبداء كونه جزءا محضا من الصلاة وليس من مقدماتها حيث أدخله في عداد الأجزاء (3) السناد: المستند عليه.
(4) أي غير مستند إلى شئ بحيث لو أزيل لسقط.
(5) وهي: الذكرى، الدروس: البيان.
(الأول): لاعتباره حالة النية والتكبير.
(الثاني): لإبداء كونه جزءا محضا من الصلاة وليس من مقدماتها حيث أدخله في عداد الأجزاء (3) السناد: المستند عليه.
(4) أي غير مستند إلى شئ بحيث لو أزيل لسقط.
(5) وهي: الذكرى، الدروس: البيان.