(أو الندب) إن كان مندوبا، إما بالعارض كالمعادة، لئلا ينافي الفرض الأول، إذ يكفي إطلاق الفرض عليه حينئذ كونه كذلك بالأصل، أو ما هو أعم (3): بأن يراد بالفرض أولا ما هو أعم من الواجب كما ذكر في الاحتمال، وهذا قرينة أخرى
____________________
وهو أن يكون المقصود بالفرض - فيما سبق - نوعية الصلاة أي كونها يومية: من ظهر، أو عصر، أو مغرب، أو عشاء.
أو غير يومية.
(1) أي منسوب إلى المشهور، وليس مشهورا.
(2) بناء على الاحتمال الأول من لفظ الوجوب المذكور في كلامه فيكون كلامه جاريا على المبنى المشهور: من اعتبار قصد الغاية في العبادات.
(3) مقصوده أن المراد بالندب: الندب العارض فهو داخل تحت (الفرض) في كلام المصنف رحمه الله، حيث إن المندوب بالعارض (كالمعادة) فرض بالأصل وإن كان المراد الندب مطلقا سواء أكان بالعارض، أم بالأصل فحينئذ لا يدخل تحت (الفرض) المذكور أولا، إلا إذا فسرنا (الفرض) بالنوعية فيعم الواجب والندب.
أو غير يومية.
(1) أي منسوب إلى المشهور، وليس مشهورا.
(2) بناء على الاحتمال الأول من لفظ الوجوب المذكور في كلامه فيكون كلامه جاريا على المبنى المشهور: من اعتبار قصد الغاية في العبادات.
(3) مقصوده أن المراد بالندب: الندب العارض فهو داخل تحت (الفرض) في كلام المصنف رحمه الله، حيث إن المندوب بالعارض (كالمعادة) فرض بالأصل وإن كان المراد الندب مطلقا سواء أكان بالعارض، أم بالأصل فحينئذ لا يدخل تحت (الفرض) المذكور أولا، إلا إذا فسرنا (الفرض) بالنوعية فيعم الواجب والندب.