وهل سقوطه في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان، أم عزيمة (2) فلا يشرع؟
وجهان:
من أنه عبادة توقيفية (3)، ولا نص عليه هنا بخصوصه والعموم مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه جمع بين الظهرين والعشائين لغير مانع بأذان وإقامتين، وكذا في تلك المواضع.
والظاهر أنه لمكان الجمع لا لخصوصية البقعة (4).
____________________
(1) كما إذا جمع بعد الفجر بين صلاة الغداة وقضاء يومية فيؤذن ويقيم للغداة ويترك الأذان عن القضاء، سواء قدم الفريضة على القضاء أم عكس.
لكن لو قدم القضاء على الأداء مثلا يؤذن بنية الفريضة ثم يقيم للقضاء، وبعدها يقيم للفريضة، ليكون الأذان السابق للصلاة الثانية التي هي صاحبة الوقت.
(2) الرخصة: جواز الترك. والعزيمة: وجوب الترك.
(3) استدلال على كون الترك عزيمة، لأن العبادة بما أنها توقيفية يجب ورود النص على كل عمل، أو ذكر يتعلق بها، وحيث لا نص على الجواز فيحرم إتيان الأذان.
(4) يعني أن تركه صلى الله عليه وآله للأذان في تلك المواضع كان لأجل جمعه بين الصلاتين، لا لخصوصية في نفس المكان الذي صلى فيه فعمله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على لزوم الترك في مطلق الجمع.
لكن لو قدم القضاء على الأداء مثلا يؤذن بنية الفريضة ثم يقيم للقضاء، وبعدها يقيم للفريضة، ليكون الأذان السابق للصلاة الثانية التي هي صاحبة الوقت.
(2) الرخصة: جواز الترك. والعزيمة: وجوب الترك.
(3) استدلال على كون الترك عزيمة، لأن العبادة بما أنها توقيفية يجب ورود النص على كل عمل، أو ذكر يتعلق بها، وحيث لا نص على الجواز فيحرم إتيان الأذان.
(4) يعني أن تركه صلى الله عليه وآله للأذان في تلك المواضع كان لأجل جمعه بين الصلاتين، لا لخصوصية في نفس المكان الذي صلى فيه فعمله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على لزوم الترك في مطلق الجمع.