(والأكل والشرب) وإن كان قليلا كاللقمة، إما لمنافاتهما وضع الصلاة (1)، أو لأن تناول المأكول والمشروب ووضعه في الفم وازدراده (2) أفعال كثيرة، وكلاهما ضعيف، إذ لا دليل على أصل المنافاة (3).
فالأقوى اعتبار الكثرة فيهما عرفا، فيرجعان إلى الفعل الكثير وهو اختيار المصنف في كتبه الثلاثة (4).
(إلا في الوتر لمن يريد الصوم) وهو عطشان (فيشرب) إذا لم يستدع منافيا غيره، وخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه منه (5).
ولا فرق فيه (6) بين الواجب والندب.
واعلم أن هذه المذكورات أجمع إنما تنافي الصلاة مع تعمدها عند
____________________
(1) إذ الأكل والشرب ينافيان الاشتغال بالذكر والعبادة.
(2) الازدراد: بلع الطعام.
(3) يعني لا دليل على أن مطلق الأكل والشرب مناف للصلاة ما لم يبلغا حد الكثرة.
(4) الذكرى - البيان - الدروس.
(5) يعني يخاف أنه لو ترك النافلة ليشرب ثم يستأنفها أن لا يكمل غرضه من النافلة فيفوته الدعاء الوارد فيها على الكيفية المعهودة.
(6) أي في الصوم.
(2) الازدراد: بلع الطعام.
(3) يعني لا دليل على أن مطلق الأكل والشرب مناف للصلاة ما لم يبلغا حد الكثرة.
(4) الذكرى - البيان - الدروس.
(5) يعني يخاف أنه لو ترك النافلة ليشرب ثم يستأنفها أن لا يكمل غرضه من النافلة فيفوته الدعاء الوارد فيها على الكيفية المعهودة.
(6) أي في الصوم.