(ويسقط الأذان في عصري عرفة) لمن كان بها (والجمعة وعشاء) ليلة (المزدلفة) وهي المشعر، والحكمة فيه مع النص (4) استحباب الجمع بين الصلاتين.
والأصل في الأذان الإعلام، فمن حضر الأولى صلى الثانية فكانتا كالصلاة الواحدة، وكذا يسقط في الثانية عن كل جامع (5) ولو جوازا.
والأذان لصاحبة الوقت، فإن جمع في وقت الأولى
____________________
(1) مراده أنه لا يشترط العلم بالإتيان، بل عدم العلم بالإهمال.
(2) أي حتى مع العلم بإهمال الأولى للأذان والإقامة يسقطان عن الثانية.
(3) حيث إن النصوص الواردة لم تقيد سقوطهما عن الثانية بما إذا كانت الأولى قد أذنت وأقامت.
وأما مراعاة الحكمة فهي أن السقوط عن الثانية إنما كان لأجل احترام الأولى وإن أهملتهما (4) راجع (المصدر نفسه). ص 665. الباب 36.
الحديث 1.
(5) أي ويسقط الأذان عن كل من جمع بين الصلاتين إذا أذن وأقام للأولى، فإن الأذان يسقط عن الثانية، سواء أكان جمعه بين الصلاتين جوازا، أم عزيمة.
(2) أي حتى مع العلم بإهمال الأولى للأذان والإقامة يسقطان عن الثانية.
(3) حيث إن النصوص الواردة لم تقيد سقوطهما عن الثانية بما إذا كانت الأولى قد أذنت وأقامت.
وأما مراعاة الحكمة فهي أن السقوط عن الثانية إنما كان لأجل احترام الأولى وإن أهملتهما (4) راجع (المصدر نفسه). ص 665. الباب 36.
الحديث 1.
(5) أي ويسقط الأذان عن كل من جمع بين الصلاتين إذا أذن وأقام للأولى، فإن الأذان يسقط عن الثانية، سواء أكان جمعه بين الصلاتين جوازا، أم عزيمة.