وفي اشتراط كونه مسجدا وجهان، وظاهر الإطلاق (2) عدم الاشتراط، وهو الذي اختاره المصنف في الذكرى.
ويظهر من فحوى الأخبار أن الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام السابق في عدم تصوير الثانية بصورة الجماعة ومزاياها.
____________________
(1) مراده رحمه الله أنه يشترط في سقوط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية، أو المنفرد أمران:
(الأول): اتحاد الصلاتين بأن تكونا ظهرين مثلا، أو اتحاد الوقت وإن تغايرتا كمغرب وعشاء باعتبار اشتراكهما في الوقت وعليه فيسقط الأذان والإقامة عن الجماعة المريدة لصلاة العشاء بسبب الجماعة التي قبلها المشتغلة بالمغرب.
(الثاني): اتحادهما في المكان عرفا فلو كانت إحداهما في المسجد والأخرى على سطحه، أو خارجه لم يسقطا عن الثانية ولا يخفى أن اتحاد الوقت والمكان يستفاد من الأخبار، بل هو منصرفها، بخلاف اتحاد الصلاتين، فإنه لا دليل عليه.
(2) يمكن أن يراد من الإطلاق إطلاق كلام المصنف رحمه الله أو إطلاق بعض الأخبار وهو الموجب لعدم اشتراط المسجد في سقوط الأذان والإقامة.
وأما وجه الاشتراط فكونه موردا لكثير من الأخبار.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 4. ص 652 - 654.
الباب 25. الأحاديث.
(الأول): اتحاد الصلاتين بأن تكونا ظهرين مثلا، أو اتحاد الوقت وإن تغايرتا كمغرب وعشاء باعتبار اشتراكهما في الوقت وعليه فيسقط الأذان والإقامة عن الجماعة المريدة لصلاة العشاء بسبب الجماعة التي قبلها المشتغلة بالمغرب.
(الثاني): اتحادهما في المكان عرفا فلو كانت إحداهما في المسجد والأخرى على سطحه، أو خارجه لم يسقطا عن الثانية ولا يخفى أن اتحاد الوقت والمكان يستفاد من الأخبار، بل هو منصرفها، بخلاف اتحاد الصلاتين، فإنه لا دليل عليه.
(2) يمكن أن يراد من الإطلاق إطلاق كلام المصنف رحمه الله أو إطلاق بعض الأخبار وهو الموجب لعدم اشتراط المسجد في سقوط الأذان والإقامة.
وأما وجه الاشتراط فكونه موردا لكثير من الأخبار.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 4. ص 652 - 654.
الباب 25. الأحاديث.