(إلا لتقية) فيجوز منه ما تأدت به، بل يجب، وإن كان عندهم سنة، مع ظن الضرر بتركها (2)، لكن لا تبطل الصلاة بتركها حينئذ لو خالف، لتعلق النهي بأمر خارج (3)، بخلاف المخالفة في غسل الوضوء بالمسح (4).
____________________
(1) أي سواء وضعت الكف على الكف، أم على الزند، فكل ذلك بدعة، وإطلاق النص يشملهما.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4 ص 1264 - 1265.
الباب 15. الأحاديث.
(2) أي ولو كان التكليف عندهم مستحبا، لكنهم ملتزمون به فلو تركها أحد اتهموه بالتشيع وأضروه.
(3) لأن التقية أوجبت التكفير وهو عمل خارج عن أجزاء العبادة، فلو تركه المصلي لم يكن تاركا لجزء مأمور به من العبادة فلا وجه لبطلانها.
نعم إنه فعل فعلا محرما خارجيا.
(4) فإن المسح ببعض الرأس، وعلى الرجلين في حال التقية باطل، لأن المتوضئ في حال التقية مأمور بمسح تمام الرأس، وبغسل تمام الرجلين على طريقة (إخواننا السنة).
فإذا خالف الكيفية المذكورة المأمور بها في حالة التقية وتوضأ على طريقة الإمامية فقد بطل وضوؤه، حيث إن التوضؤ أمر عبادي متوقف إتيانه بداعي الأمر، وبقصد القربة، فإتيانه مخالفا للتقية منهي عنه قد تعلق به النهي وهو يدل على الفساد، لتعلقه بنفس العبادة وهي أمر داخل في أجزاء العبادة وحقيقتها.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4 ص 1264 - 1265.
الباب 15. الأحاديث.
(2) أي ولو كان التكليف عندهم مستحبا، لكنهم ملتزمون به فلو تركها أحد اتهموه بالتشيع وأضروه.
(3) لأن التقية أوجبت التكفير وهو عمل خارج عن أجزاء العبادة، فلو تركه المصلي لم يكن تاركا لجزء مأمور به من العبادة فلا وجه لبطلانها.
نعم إنه فعل فعلا محرما خارجيا.
(4) فإن المسح ببعض الرأس، وعلى الرجلين في حال التقية باطل، لأن المتوضئ في حال التقية مأمور بمسح تمام الرأس، وبغسل تمام الرجلين على طريقة (إخواننا السنة).
فإذا خالف الكيفية المذكورة المأمور بها في حالة التقية وتوضأ على طريقة الإمامية فقد بطل وضوؤه، حيث إن التوضؤ أمر عبادي متوقف إتيانه بداعي الأمر، وبقصد القربة، فإتيانه مخالفا للتقية منهي عنه قد تعلق به النهي وهو يدل على الفساد، لتعلقه بنفس العبادة وهي أمر داخل في أجزاء العبادة وحقيقتها.