وفي إلحاق غيره من النجاسات وجه (1).
(وفي مرابض الدواب) جمع مربض: وهو مأواها ومقرها ولو عند الشرب (إلا) مرابض (الغنم) فلا بأس بها، للرواية معللا بأنها سكينة وبركة (2).
____________________
(1) وذلك لفهم العرف أن نز مطلق النجاسة ينافي حرمة الصلاة.
(وأخبار نز البالوعة تجدها في الوسائل باب 18 من أبواب مكان المصلي).
راجع (الصدر نفسه). ص 444. الباب 18. الأحاديث.
(2) تجد الرواية بذلك في كتاب التاج الجزء 1 الفصل الثالث ص 219 - 220 - المواضع التي تكره فيها الصلاة -.
قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في مبارك الإبل؟
فقال: " لا تصلوا فيها، فإنها من الشياطين ".
وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟
فقال: " صلوا فيها، فإنها بركة " رواه عن الترمذي وأبي داود.
أما التعليل بأنها سكينة وبركة فلم نعثر عليه.
وأما رواياتنا فخالية عن التعليل أصلا.
راجع (المصدر نفسه). ص 443. الباب 17. الأحاديث.
(وأخبار نز البالوعة تجدها في الوسائل باب 18 من أبواب مكان المصلي).
راجع (الصدر نفسه). ص 444. الباب 18. الأحاديث.
(2) تجد الرواية بذلك في كتاب التاج الجزء 1 الفصل الثالث ص 219 - 220 - المواضع التي تكره فيها الصلاة -.
قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في مبارك الإبل؟
فقال: " لا تصلوا فيها، فإنها من الشياطين ".
وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟
فقال: " صلوا فيها، فإنها بركة " رواه عن الترمذي وأبي داود.
أما التعليل بأنها سكينة وبركة فلم نعثر عليه.
وأما رواياتنا فخالية عن التعليل أصلا.
راجع (المصدر نفسه). ص 443. الباب 17. الأحاديث.