وفي الذكرى جوز السجود عليه إن اتخذ من القنب.
واستظهر المنع من المتخذ من الحرير، وبنى المتخذ من القطن والكتان على جواز السجود عليهما.
ويشكل تجويزه القنب على أصله، لحكمه فيها بكونه ملبوسا في بعض البلاد (3)، وأن ذلك يوجب عموم التحريم، وقال فيها أيضا: في النفس من القرطاس شئ. من حيث اشتماله على النورة المستحيلة من اسم الأرض بالإحراق.
____________________
(1) أي لو قطعنا النظر عن النص وأردنا الحكم وفق القاعدة فهي تقتضي عدم جواز السجود على القرطاس في جميع أقسامه، لأن أجزاء النورة المنتشرة على وجه القرطاس كافية في الحكم بعدم الجواز.
غير أن النص ورد بالجواز وهو مطلق غير مقيد بما قيده به المصنف وغيره فوجب التعبد به.
(2) لأن تلك المواد على تقدير جواز السجود عليها قبل أن يصنع منها القرطاس فهي بعد ذلك مغمورة ومتفرقة بين أجزاء النورة.
(3) أي يشكل تجويز المصنف السجود على القرطاس المتخذ من القنب، بناء علي أصل (المصنف) رحمه الله الذي أسس عليه حكم القرطاس من إناطة الجواز على القرطاس بالجواز على مادته وذلك لأن القنب يكون ملبوسا في بعض البلاد.
غير أن النص ورد بالجواز وهو مطلق غير مقيد بما قيده به المصنف وغيره فوجب التعبد به.
(2) لأن تلك المواد على تقدير جواز السجود عليها قبل أن يصنع منها القرطاس فهي بعد ذلك مغمورة ومتفرقة بين أجزاء النورة.
(3) أي يشكل تجويز المصنف السجود على القرطاس المتخذ من القنب، بناء علي أصل (المصنف) رحمه الله الذي أسس عليه حكم القرطاس من إناطة الجواز على القرطاس بالجواز على مادته وذلك لأن القنب يكون ملبوسا في بعض البلاد.