ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد ففيها أولى (5).
أما تصوير غيره فلا.
(وتنجيسها) وتنجيس آلاتها كفرشها لا مطلق إدخال النجاسة إليها في الأقوى.
____________________
(1) أي سواء أكان بالذهب أم بغيره.
(2) المراد من غيره هو تفسير الزخرفة في قول المصنف رحمه الله بالذهب خاصة، وهو المعنى الأول للزخرفة، لا المطلق - أي الذهب وغيره - الذي هو المعنى الثاني للزخرفة.
إذ على المعنى الأول للزخرفة لا يلزم منه تحريم نقش المساجد بالصور ذوات الأرواح، بل هو لازم للمعنى الثاني للزخرفة كما عرفت.
(3) المعنى الأول من معنيي الزخرفة هو النقش بالذهب خاصة.
(4) وحاصل مناقشة الشارح مع المصنف رحمهما الله: أنه لو كان المراد بالزخرفة المحرمة مطلق النقش بالذهب، أو غيره لكانت حرمة تصوير ذوات الأرواح لازمة له وداخلة في إطلاقه، لأن التصوير من أفراد مطلق النقش، ويكون ذكر تحريم التصوير بعد تحريم الزخرفة عاريا عن الفائدة.
وأما لو كان المراد من الزخرفة خصوص النقش بالذهب - كما استظهرناه - فلا بد من ذكر حرمة التصوير، ولذا اعتبرنا ذكرها بعد الزخرفة قرينة على أن المراد بالزخرفة خصوص النقش بالذهب.
ولكن يبقى إطلاق الزخرفة على ما يشمل التصوير في الذكرى.
(5) إذ كل محرم تتأكد حرمته في الأماكن المشرفة كالمساجد والمشاهد المشرفة، وكذلك في الأزمان المشرفة كالجمعة والعيدين.
(2) المراد من غيره هو تفسير الزخرفة في قول المصنف رحمه الله بالذهب خاصة، وهو المعنى الأول للزخرفة، لا المطلق - أي الذهب وغيره - الذي هو المعنى الثاني للزخرفة.
إذ على المعنى الأول للزخرفة لا يلزم منه تحريم نقش المساجد بالصور ذوات الأرواح، بل هو لازم للمعنى الثاني للزخرفة كما عرفت.
(3) المعنى الأول من معنيي الزخرفة هو النقش بالذهب خاصة.
(4) وحاصل مناقشة الشارح مع المصنف رحمهما الله: أنه لو كان المراد بالزخرفة المحرمة مطلق النقش بالذهب، أو غيره لكانت حرمة تصوير ذوات الأرواح لازمة له وداخلة في إطلاقه، لأن التصوير من أفراد مطلق النقش، ويكون ذكر تحريم التصوير بعد تحريم الزخرفة عاريا عن الفائدة.
وأما لو كان المراد من الزخرفة خصوص النقش بالذهب - كما استظهرناه - فلا بد من ذكر حرمة التصوير، ولذا اعتبرنا ذكرها بعد الزخرفة قرينة على أن المراد بالزخرفة خصوص النقش بالذهب.
ولكن يبقى إطلاق الزخرفة على ما يشمل التصوير في الذكرى.
(5) إذ كل محرم تتأكد حرمته في الأماكن المشرفة كالمساجد والمشاهد المشرفة، وكذلك في الأزمان المشرفة كالجمعة والعيدين.