نعم يستحب رش موضع صلاته منها وتركه حتى يجف (2).
وهل يشترط في جواز دخولها إذن أربابها؟
احتمله المصنف في الذكرى تبعا لغرض الواقف، وعملا بالقرينة (3)، وفيه قوة.
ووجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها (4).
(ويكره تقدم المرأة على الرجل، أو محاذاتها له) في حالة صلاتهما من دون حائل، أو بعد عشرة أذرع (على) القول (الأصح).
والقول الآخر التحريم، وبطلان صلاتهما مطلقا، أو مع الاقتران، إلا المتأخرة عن تكبيرة الإحرام.
____________________
(1) (البيعة) بكسر الباء وسكون الياء: معبد اليهود وجمعها بيع.
و (الكنيسة) بفتح أولها: معبد النصارى وجمعها كنائس.
(2) الروايات خالية عن قيد الجفاف، فلعلهم ذكروه لمناسبة اعتبارية: وهي أن الرطوبة ما دامت موجودة فهي مظنة سراية النجاسة المحتملة، لكنها بعد ما جفت زال احتمال سراية النجاسة.
راجع (المصدر نفسه) ص 438 - 439. الباب 13.
الأحاديث.
(3) المقصود بالقرينة هنا: شاهد الحال، فإن ظاهر حالتهم عدم الرضا بدخول من ينكر دينهم.
(4) فإن الأخبار المذكورة في (المصدر نفسه) خالية عن اشتراط الدخول في البيع والكنائس بالإذن من أربابها.
و (الكنيسة) بفتح أولها: معبد النصارى وجمعها كنائس.
(2) الروايات خالية عن قيد الجفاف، فلعلهم ذكروه لمناسبة اعتبارية: وهي أن الرطوبة ما دامت موجودة فهي مظنة سراية النجاسة المحتملة، لكنها بعد ما جفت زال احتمال سراية النجاسة.
راجع (المصدر نفسه) ص 438 - 439. الباب 13.
الأحاديث.
(3) المقصود بالقرينة هنا: شاهد الحال، فإن ظاهر حالتهم عدم الرضا بدخول من ينكر دينهم.
(4) فإن الأخبار المذكورة في (المصدر نفسه) خالية عن اشتراط الدخول في البيع والكنائس بالإذن من أربابها.