(أو) إلى (تصاوير) ولو في الوسادة، وتزول الكراهة بسترها بثوب، ونحوه.
(أو مصحف، أو باب مفتوحين) سواء في ذلك القارئ وغيره.
نعم يشترط الإبصار.
وألحق به (2) التوجه إلى كل شاغل: من نقش وكتابة ولا بأس به.
(أو وجه إنسان) في المشهور فيه، وفي الباب المفتوح، ولا نص عليهما ظاهرا، وقد يعلل بحصول التشاغل به.
____________________
(1) أي يكفي في الكراهة مجرد وجود النار في المجمرة وإن.
لم تكن مضرمة.
والرواية بذلك ما عن الإمام الصادق عليه السلام قال.
" لا يصل الرجل وفي قبلته نار، أو حديد.
فقال الراوي: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟
قال: نعم! فإن كان فيها نار فلا يصل حتى ينحيها عن قبلته.
(المصدر نفسه): ص 459. الباب 30. الحديث 2.
(2) أي ألحق بالمصحف المفتوح، والباب المفتوح وغيرهما كل ما يشغل الإنسان بالنظر إليه.
قوله: " ولا بأس بهذا الإلحاق " وذلك لفهم العرف أن المناط في الكراهة هو اشتغال المصلي بما يصرف ذهنه عن الصلاة، وهذا موجود في غير المذكورات أيضا.
لم تكن مضرمة.
والرواية بذلك ما عن الإمام الصادق عليه السلام قال.
" لا يصل الرجل وفي قبلته نار، أو حديد.
فقال الراوي: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟
قال: نعم! فإن كان فيها نار فلا يصل حتى ينحيها عن قبلته.
(المصدر نفسه): ص 459. الباب 30. الحديث 2.
(2) أي ألحق بالمصحف المفتوح، والباب المفتوح وغيرهما كل ما يشغل الإنسان بالنظر إليه.
قوله: " ولا بأس بهذا الإلحاق " وذلك لفهم العرف أن المناط في الكراهة هو اشتغال المصلي بما يصرف ذهنه عن الصلاة، وهذا موجود في غير المذكورات أيضا.