(وتعاهد نعله) وما يصحبه من عصا وشبهه: وهو استعلام حاله عند باب المسجد احتياطا للطهارة، والتعهد أفصح من التعاهد، لأنه يكون بين اثنين والمصنف تبع الرواية (2).
(والدعاء فيهما) أي في الدخول والخروج بالمنقول وغيره.
(وصلاة التحية قبل جلوسه) وأقلها ركعتان وتتكرر بتكرر الدخول ولو عن قرب وتتأدى بسنة غيرها وفريضة (3) وإن لم ينوها معها (4)، لأن المقصود بالتحية أن لا تنتهك (5) حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة، وقد حصل، وإن كان الأفضل عدم التداخل.
وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبة، أو الصلاة تقام، أو قرب إقامتها بحيث لا يفرغ منها قبله (6) فإن لم يكن متطهرا، أو كان له عذر مانع عنها فليذكر الله تعالى.
____________________
(1) تشريفا للرجل اليمنى حالة الدخول إلى المسجد فتقدم، وفي حالة الدخول إلى المرحاض فتؤخر.
(2) فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 504 الباب 24 الحديث 1.
(3) بالجر عطفا على بسنة، والمعنى أن التحية تتأدى بنفسها وبسنة غيرها وبفريضة.
(4) مرجع الضمير في " إن لم ينوها " وفي " معها " السنة والفريضة.
(5) في بعض النسخ " لا تهتك ".
(6) أي لا يفرغ من صلاة التحية قبل قيام صلاة الجماعة.
(2) فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 504 الباب 24 الحديث 1.
(3) بالجر عطفا على بسنة، والمعنى أن التحية تتأدى بنفسها وبسنة غيرها وبفريضة.
(4) مرجع الضمير في " إن لم ينوها " وفي " معها " السنة والفريضة.
(5) في بعض النسخ " لا تهتك ".
(6) أي لا يفرغ من صلاة التحية قبل قيام صلاة الجماعة.