(وترك الرداء): وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على المنكبين ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن (للإمام).
أما غيره من المصلين فيستحب له الرداء، ولكن لا يكره تركه بل يكون خلاف الأولى.
(والنقاب للمرأة واللثام لهما (2)) أي للرجل والمرأة، وإنما يكرهان إذا لم يمنعا شيئا من واجبات القراءة (فإن منعا القراءة حرما) وفي حكمها الأذكار الواجبة.
(وتكره) الصلاة (في ثوب المتهم بالنجاسة، أو الغصب) في لباسه.
(و) في الثوب (ذي التماثيل) أعم من كونها مثال حيوان وغيره.
(أو خاتم فيه صورة) حيوان.
ويمكن أن يريد بها ما يعم المثال (3)، وغاير بينهما تفننا، والأول أوفق للمغايرة.
____________________
(1) الروايات الواردة في التحنك منها مطلقة كالمذكورة في الشرح ومنها خاصة بالسفر، أو عند طلب الحاجة (2) النقاب: ما تستر به المرأة وجهها، واللثام: ما يدار على الأنف والفم ويسترهما.
(3) قيد الشارح " الصورة " بكونها لحيوان كي تغاير " التماثيل " حيث فسرها بالأعم - لفظا ومعنى.
أما إذا عممنا مفهوم الصورة صارت مرادفة للتمثال، ويكون اختلاف التعبير مجرد تفنن في العبارة.
(3) قيد الشارح " الصورة " بكونها لحيوان كي تغاير " التماثيل " حيث فسرها بالأعم - لفظا ومعنى.
أما إذا عممنا مفهوم الصورة صارت مرادفة للتمثال، ويكون اختلاف التعبير مجرد تفنن في العبارة.