____________________
البيوت، أو صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها أو مسجد المرأة بيتها له احتمالان:
(الأول): أن فضيلة الصلاة في بيتها كفضيلة الصلاة في المسجد المطلق المجرد عن أية إضافة مكانية كالمسجد الحرام والكوفة والجامع أو شخصية كمسجد النبي صلى الله عليه وآله، فإن لها من الثواب ما لو صلت في مسجد السوق وهو اثنا عشر درجة الموجودة في جميع المساجد، مع قطع النظر عن الخصوصية الموجودة في المسجد الحرام التي ميزته عن مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي ميز على غيره بتلك الخصوصية الموجودة فيه.
(الثاني): أن فضيلة الصلاة في بيتها متوقفة ومنوطة على قصدها للمسجد الذي تريد إتيان الصلاة فيه.
خذ لذلك مثالا: إذا كانت المرأة قاصدة الصلاة في المسجد الجامع فإن لها ثواب ذلك المسجد وهو مائة درجة.
وكذا إذا كانت مريدة للصلاة في مسجد الكوفة، فإن لها ثواب ذلك المسجد.
وهكذا الحال في سائر المساجد.
فإذا يكون المدار في كيفية الثواب شدة وضعفا، وأصلا مدار القصد والإرادة حول المسجد الذي تقصده.
فإن قصدت أحد المساجد المعينة في الفضيلة فلها ثواب ذلك المقصود وإن لم تقصد فليس لها أي ثواب.
وأفاد الشارح رحمه الله أن الظاهر الثاني، لاستظهار القول الثاني من الأخبار.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 510. الباب 30. الأحاديث.
(الأول): أن فضيلة الصلاة في بيتها كفضيلة الصلاة في المسجد المطلق المجرد عن أية إضافة مكانية كالمسجد الحرام والكوفة والجامع أو شخصية كمسجد النبي صلى الله عليه وآله، فإن لها من الثواب ما لو صلت في مسجد السوق وهو اثنا عشر درجة الموجودة في جميع المساجد، مع قطع النظر عن الخصوصية الموجودة في المسجد الحرام التي ميزته عن مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي ميز على غيره بتلك الخصوصية الموجودة فيه.
(الثاني): أن فضيلة الصلاة في بيتها متوقفة ومنوطة على قصدها للمسجد الذي تريد إتيان الصلاة فيه.
خذ لذلك مثالا: إذا كانت المرأة قاصدة الصلاة في المسجد الجامع فإن لها ثواب ذلك المسجد وهو مائة درجة.
وكذا إذا كانت مريدة للصلاة في مسجد الكوفة، فإن لها ثواب ذلك المسجد.
وهكذا الحال في سائر المساجد.
فإذا يكون المدار في كيفية الثواب شدة وضعفا، وأصلا مدار القصد والإرادة حول المسجد الذي تقصده.
فإن قصدت أحد المساجد المعينة في الفضيلة فلها ثواب ذلك المقصود وإن لم تقصد فليس لها أي ثواب.
وأفاد الشارح رحمه الله أن الظاهر الثاني، لاستظهار القول الثاني من الأخبار.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 510. الباب 30. الأحاديث.