أما لو كانت قمامة (1) استحب إخراجها، ومثلها التراب.
ومتى أخرجت على وجه التحريم (فتعاد) وجوبا إليها أو إلى غيرها من المساجد، حيث يجوز نقل آلاتها إليه ومالها لغناء الأول، أو أولوية الثاني (2).
(ويكره تعليتها) بل تبنى وسطا عرفا (والبصاق فيها (3)) (والتنخم) (4) ونحوه وكفارته دفنه.
(ورفع الصوت) المتجاوز للمعتاد، ولو في قراءة القرآن.
(وقتل القمل) فيدفن لو فعل (وبرئ (5) النبال) وهو داخل في (وعمل الصنائع) وخصه، لتخصيصه في الخبر فتتأكد
____________________
(1) " القمامة ": الكناسة، والتراب هنا تراب الكناسة كما يرشد إليه الخبر ولأن تراب أرض المسجد يحرم إخراجه.
(2) أي وجوب إعادة ما أخرجه من المسجد إليه إنما هو في صورة احتياج ذلك المسجد إلى الآلة ولم يكن غيره أولى به.
أما إذا كان المسجد المأخوذ منه في غنى عن الآلة، أو كان غيره أولى بها منه فيجوز إعادة ما أخذه إلى ذلك المسجد، دون المسجد المأخوذ منه.
(3) " البصاق " ما يدفعه الإنسان: من لعاب فمه.
(4) " التنخم ": دفع فضلات تخرج من الصدر، أو الدماغ عن طريق الأنف، أو الفم.
(5) " برئ النبل " بفتح الباء: نحته، يقال: برأ القلم أو العود، أو السهم: أي نحته.
(2) أي وجوب إعادة ما أخرجه من المسجد إليه إنما هو في صورة احتياج ذلك المسجد إلى الآلة ولم يكن غيره أولى به.
أما إذا كان المسجد المأخوذ منه في غنى عن الآلة، أو كان غيره أولى بها منه فيجوز إعادة ما أخذه إلى ذلك المسجد، دون المسجد المأخوذ منه.
(3) " البصاق " ما يدفعه الإنسان: من لعاب فمه.
(4) " التنخم ": دفع فضلات تخرج من الصدر، أو الدماغ عن طريق الأنف، أو الفم.
(5) " برئ النبل " بفتح الباء: نحته، يقال: برأ القلم أو العود، أو السهم: أي نحته.