(والصبية) التي لم تبلغ، فتصح صلاتها تمرينا مكشوفة الرأس.
(ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق (1) بحيث يغطي شيئا منه فوق المفصل على المشهور.
ومستند المنع ضعيف جدا (2) والقول بالجواز قوي متين.
(وتستحب) الصلاة (في) النعل (العربية)، للتأسي (3)
____________________
والتوسد: هو المنام على الوسادة وشبهها مما هو خارج عن صدق اللباس إن صلى في تلك الحالة مضطجعا، لمرض ونحوه، كما أن الركوب على سرج من حرير في حالة صلاة النافلة، أو صلاة المطاردة حالة الحرب أيضا خارج عن صدق اللباس.
(1) أي تجوز الصلاة فيه إذا كان يستر ظهر القدم فقط، إذا ستر معه بعض الساق فلا بأس به.
والمستند ما روي: " إن الصلاة في النعل السندية والشمشك محظورة ".
راجع (المصدر نفسه). ص 311. الباب 38. الحديث 7.
وحيث إن النعل المذكور يستر ظهر القدم فقط خصوا المنع بذلك، وما عداه داخل تحت عموم الجواز.
(3) أي المتابعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كانوا يصلون في النعل العربية، بل ورد الأمر بذلك كما عن أبي عبد الله عليه السلام:
" إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فإن ذلك من السنة ".
(1) أي تجوز الصلاة فيه إذا كان يستر ظهر القدم فقط، إذا ستر معه بعض الساق فلا بأس به.
والمستند ما روي: " إن الصلاة في النعل السندية والشمشك محظورة ".
راجع (المصدر نفسه). ص 311. الباب 38. الحديث 7.
وحيث إن النعل المذكور يستر ظهر القدم فقط خصوا المنع بذلك، وما عداه داخل تحت عموم الجواز.
(3) أي المتابعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كانوا يصلون في النعل العربية، بل ورد الأمر بذلك كما عن أبي عبد الله عليه السلام:
" إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فإن ذلك من السنة ".