وتشترط نجاسته ببوله خاصة، فلا يعفى عن غيره كما لا يعفى عن نجاسة البدن به.
وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية من غير أن يقيد بالثوب، لأن الكلام في الساتر، وأما التقييد بالبول فهو مورد النص (2) ولكن المصنف أطلق النجاسة في كتبه كلها.
(ويجب غلسه كل يوم مرة) وينبغي كونها آخر النهار لتصلي فيه أربع صلوات متقاربة بطهارة، أو نجاسة خفيفة.
(و) كذا عفي (عما يتعذر إزالته فيصلي فيه، للضرورة (3) ولا يتعين عليه الصلاة عاريا، خلافا للمشهور (4).
____________________
(1) حيث كان النص واردا في المربية التي لها مولود فيكون إلحاق المربي بها، والأولاد المتعددين بالوالد الواحد من باب " تنقيح المناط " وهو المتفاهم العرفي الذي لا يرى الاختصاص - فيعم هاتين الصورتين.
(2) هذا أيضا من باب تنقيح المناط، إذ لا وجه ظاهرا، لاختصاص الحكم بنجاسة البول فقط، كما عرفت في الحديث الوارد عن الوسائل المنقول في الهامش 2 ص 525.
(3) أي أن الضرورة إلى لبس ذلك الثوب النجس الذي لا يستطيع تطهيره ضرورة مطلقة غير مختصة بحال الصلاة.
(4) لذهاب المشهور إلى القول بوجوب نزع ذلك الثوب إن لم يكن مضطرا إلى لبسه حال الصلاة. ومستندهم: ما رآه الحلبي عن الصادق عليه السلام:
(2) هذا أيضا من باب تنقيح المناط، إذ لا وجه ظاهرا، لاختصاص الحكم بنجاسة البول فقط، كما عرفت في الحديث الوارد عن الوسائل المنقول في الهامش 2 ص 525.
(3) أي أن الضرورة إلى لبس ذلك الثوب النجس الذي لا يستطيع تطهيره ضرورة مطلقة غير مختصة بحال الصلاة.
(4) لذهاب المشهور إلى القول بوجوب نزع ذلك الثوب إن لم يكن مضطرا إلى لبسه حال الصلاة. ومستندهم: ما رآه الحلبي عن الصادق عليه السلام: