قال المصنف في الذكرى: وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى، ولا عبرة بذلك، حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب.
(وغير ميتة) فيما يقبل الحياة كالجلد، أما ما لا يقبلها كالشعر والصوف فتصح الصلاة فيه من ميت إذا أخذه جزا، أو غسل موضع الاتصال (2).
(وغير الحرير) المحض، أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقتله (للرجل والخنثى).
واستثني منه ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة (3) والقلنسوة وما يجعل منه في أطراف الثوب ونحوها (4) مما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة.
أما الافتراش له فلا يعد لبسا كالتدثر به، والتوسد، والركوب عليه (5).
____________________
(1) أي ذو دم متدفق فتكون ميتة نجسة.
والسنجاب: حيوان على حد اليربوع، شعره في غاية النعومة تتخذ بعض الفراء من جلده، يكثر في بلاد الترك والصقالبة.
(2) إن أخذه نتقا، للرطوبة النجسة في جذور الشعر فيجب تطهيره.
(3) التكة: رباط يشد به السروال.
(4) كالجورب الحزام.
(5) أي لا يحرم افتراش الحرير، لأن الافتراش لا يعد لبسا كما أن التدثر بالحرير، والتوسد والركوب عليه أيضا لا يعد لبسا فلا بأس به.
والتدثر التفاف الإنسان بثوب فوق ثيابه، فلا يعد من اللباس الذي يلبسه الإنسان.
والسنجاب: حيوان على حد اليربوع، شعره في غاية النعومة تتخذ بعض الفراء من جلده، يكثر في بلاد الترك والصقالبة.
(2) إن أخذه نتقا، للرطوبة النجسة في جذور الشعر فيجب تطهيره.
(3) التكة: رباط يشد به السروال.
(4) كالجورب الحزام.
(5) أي لا يحرم افتراش الحرير، لأن الافتراش لا يعد لبسا كما أن التدثر بالحرير، والتوسد والركوب عليه أيضا لا يعد لبسا فلا بأس به.
والتدثر التفاف الإنسان بثوب فوق ثيابه، فلا يعد من اللباس الذي يلبسه الإنسان.