(الثالث - ستر العورة) (وهي القبل والدبر للرجل).
والمراد بالقبل: القضيب والأنثيان.
وبالدبر: المخرج لا الأليان في المشهور (2).
(وجميع البدن عدا الوجه): وهو ما يجب غسله منه في الوضوء أصالة (3).
(والكفين) ظاهرهما وباطنهما من الزندين (وظاهر القدمين) دون باطنهما، وحدهما مفصل الساق.
____________________
(1) لكن تبقى الصلاة الواقعة في نفس نقطة اليمين، أو اليسار خارجة عن كلا الفرضين، إلا أن تلحق بالاستدبار باعتبار أن ما دل على الصحة قوله عليه السلام:
(ما بين المشرق والمغرب قبلة كله).
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 227. الباب 9. الحديث 2.
وهذا لا يشمل نفس المشرق والمغرب.
(2) ومقابل المشهور قول ابن البراج رحمه الله: إن العورة من السرة إلى الركبة.
وقول أبي الصلاح رحمه الله: إنها من السرة إلى نصف الساق.
(3) احترز بقيد " الأصالة " عما يجب غسله من باب المقدمة العلمية كغسل شئ مما زاد عما دارت عليه الإبهام والوسطى.
(ما بين المشرق والمغرب قبلة كله).
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 227. الباب 9. الحديث 2.
وهذا لا يشمل نفس المشرق والمغرب.
(2) ومقابل المشهور قول ابن البراج رحمه الله: إن العورة من السرة إلى الركبة.
وقول أبي الصلاح رحمه الله: إنها من السرة إلى نصف الساق.
(3) احترز بقيد " الأصالة " عما يجب غسله من باب المقدمة العلمية كغسل شئ مما زاد عما دارت عليه الإبهام والوسطى.