والأفضل الصلاة فيه، مراعاة للتمامية، وتقديما لفوات الوصف على فوات أصل الستر، ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريا بل الشهرة بتعينه لكان القول بتعين الصلاة فيه متوجها (1).
أما المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه.
(ويجب كونه) أي الساتر (غير مغصوب) مع العلم بالغصب (وغير جلد وصوف وشعر) ووبر (2) (من غير المأكول إلا الخز): وهو دابة ذات أربع تصاد من الماء ذكاتها كذكاة السمك وهي معتبرة في جلده، لا في وبره إجماعا (3).
____________________
(في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني؟
قال: يتيمم ويطرح ثوبه، فيجلس مجتمعا فيصلي، فيومي إيماء).
راجع (المصدر نفسه). ص 1068. الباب 46. الحديث 1 - 2 - 3 - 4.
وهناك تفصيل في الروايات فراجع هذا الباب.
(1) حيث إن شرط الساتر معتبر مع التمكن منه يسقط مع عدم القدرة عليه.
إذا لا وجه لسقوط اعتبار أصل الساتر المقدور لولا الإجماع والشهرة.
(2) في بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة كلمة " ووبر " من المتن.
(3) أي أن وبره تجوز الصلاة فيه بالإجماع: سواء أخذ من مذكى أم لا.
قال: يتيمم ويطرح ثوبه، فيجلس مجتمعا فيصلي، فيومي إيماء).
راجع (المصدر نفسه). ص 1068. الباب 46. الحديث 1 - 2 - 3 - 4.
وهناك تفصيل في الروايات فراجع هذا الباب.
(1) حيث إن شرط الساتر معتبر مع التمكن منه يسقط مع عدم القدرة عليه.
إذا لا وجه لسقوط اعتبار أصل الساتر المقدور لولا الإجماع والشهرة.
(2) في بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة كلمة " ووبر " من المتن.
(3) أي أن وبره تجوز الصلاة فيه بالإجماع: سواء أخذ من مذكى أم لا.