(ولو فقد الأمارات) الدالة على الجهة المذكورة هنا وغيرها (قلد) العدل العارف بها رجلا كان أم امرأة حرا أم عبدا.
ولا فرق بين فقدها لمانع من رؤيتها كغيم، ورؤيته (2) كعمي وجهل (3) بها كالعامي مع ضيق الوقت عن التعلم على أجود الأقوال (4) وهو (5) الذي يقتضيه إطلاق العبارة.
وللمصنف، وغيره في ذلك اختلاف.
ولو فقد التقليد صلى إلى أربع جهات متقاطعة على زوايا قوائم
____________________
(1) أي من المسلمين، لأن التعويل على فعل المسلم المحمول على الصحة إما البلد، أو الطريق الذي يضعف فيه احتمال تأثير المسلمين على مظاهره فلا يجوز الاعتماد عليه.
(2) أي ولا فرق أيضا بين فقد الأمارات لمانع من رؤية الشخص للأمارات كما إذا كان أعمى.
(3) أي ولا فرق أيضا بين أن يكون المانع من رؤية الأمارات جهل المصلي كما إذا كان عاميا لا يعرف الأمارات.
(4) الأقوال المذكورة هنا ثلاثة:
(الأول): وجوب الصلاة إلى أربع جهات من غير تقليد مطلقا.
(الثاني): وجوب التقليد مطلقا.
(الثالث): التفصيل بين كون المصلي أعمى فيقلد، أو مبصرا فيصلي إلى أربع جهات.
(5) أي ما قلناه: من عدم الفرق في فقد الأمارات بين كونه لمانع من رؤيتها إلى آخره هو مقتضى عبارة المصنف.
(2) أي ولا فرق أيضا بين فقد الأمارات لمانع من رؤية الشخص للأمارات كما إذا كان أعمى.
(3) أي ولا فرق أيضا بين أن يكون المانع من رؤية الأمارات جهل المصلي كما إذا كان عاميا لا يعرف الأمارات.
(4) الأقوال المذكورة هنا ثلاثة:
(الأول): وجوب الصلاة إلى أربع جهات من غير تقليد مطلقا.
(الثاني): وجوب التقليد مطلقا.
(الثالث): التفصيل بين كون المصلي أعمى فيقلد، أو مبصرا فيصلي إلى أربع جهات.
(5) أي ما قلناه: من عدم الفرق في فقد الأمارات بين كونه لمانع من رؤيتها إلى آخره هو مقتضى عبارة المصنف.