(واشتمال الصماء)، والمشهور أنه الالتحاف بالإزار (2) وإدخال طرفيه تحت يده وجمعهما على منكب واحد.
(ويكره ترك التحنك): وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك (مطلقا) للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء.
ويمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أي حال كان وإن لم يكن مصليا، لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذير من تركه، كقول الصادق عليه السلام:
" من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن
____________________
راجع (المصدر نفسه). ص 308. الباب 37. الحديث 1.
ولعل تقييد النعل بكونها عربية، لتعارفها في ذلك العهد دون غيرها.
(1) أي أن البياض أفضل حتى فيما لا يكره السواد فيه كالعمامة والكساء.
(2) الإزار: ثوب يشمل جميع البدن.
والالتحاف: جعل الإزار، أو مثله على المنكبين ولف بدنه به.
وفسر الشارح رحمه الله اشتمال الصماء: بالالتحاف المخصوص بما ذكره، تبعا لما روي في تفسيره عن الصادق عليه السلام: " وهو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد ".
راجع (المصدر نفسه). ص 290. الباب 25. الحديث 6.
وهناك أقوال أخر في تفسيره فراجعها إن شئت التوسعة.
راجع (المصدر نفسه). الأحاديث.
ولعل تقييد النعل بكونها عربية، لتعارفها في ذلك العهد دون غيرها.
(1) أي أن البياض أفضل حتى فيما لا يكره السواد فيه كالعمامة والكساء.
(2) الإزار: ثوب يشمل جميع البدن.
والالتحاف: جعل الإزار، أو مثله على المنكبين ولف بدنه به.
وفسر الشارح رحمه الله اشتمال الصماء: بالالتحاف المخصوص بما ذكره، تبعا لما روي في تفسيره عن الصادق عليه السلام: " وهو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد ".
راجع (المصدر نفسه). ص 290. الباب 25. الحديث 6.
وهناك أقوال أخر في تفسيره فراجعها إن شئت التوسعة.
راجع (المصدر نفسه). الأحاديث.