(و) يجوز أن (يعول على قبلة البلد) من غير أن يجتهد (إلا مع علم الخطأ) فيجب حينئذ الاجتهاد، وكذا يجوز الاجتهاد فيها تيامنا وتياسرا وإن لم يعلم الخطأ (2).
والمراد بقبلة البلد محراب مسجده، وتوجه قبوره، ونحوه، ولا فرق بين الكبير والصغير.
والمراد به بلد المسلمين فلا عبرة بمحراب (3) المجهولة كقبورها
____________________
(1) حاصل تحقيقه: أن بلاد اليمن مختلفة فبعضها مقابل الشام كصنعاء وما ناسبها في الطول والعرض وهي لا تناسب العلامات المذكورة كجعل الجدي بين العينين، وسهيلا غائبا بين الكتفين، لما عرفت من الإشكال على جعل الشامي الجدي خلف المنكب الأيسر الذي يلزم منه كون الجدي مقابلا للأذن اليمنى لليماني.
وإنما المناسب للعلامات المذكورة (عدن وما والاها) - مع قطع النظر عما تقدم عليها من الإشكال في ص 507 - 508 - 509 - 514 لأن عرض عدن 12 و33 دقيقة وطولها من جهة الشرق 40 و10 دقائق، فيصير انحرافهم عن الشمال إلى المغرب قريبا من انحراف الشامي عن الجنوب إلى الشرق.
(2) يعني أن المصلي إذا لم يعلم بخطأ قبلة البلد يجوز له أن يعتمد عليها من غير فحص، أما إذا علم بالخطأ فالواجب عليه أن يتفحص.
هذا بالنسبة إلى أصل جهة القبلة، وأما بالنسبة إلى التيامن، أو التياسر إن احتمل أحدهما فيجوز له الاجتهاد والعمل على وفقه وإن لم يعلم الخطأ.
(3) أي بمحراب البلد المجهولة، أو القرية المجهولة.
وإنما المناسب للعلامات المذكورة (عدن وما والاها) - مع قطع النظر عما تقدم عليها من الإشكال في ص 507 - 508 - 509 - 514 لأن عرض عدن 12 و33 دقيقة وطولها من جهة الشرق 40 و10 دقائق، فيصير انحرافهم عن الشمال إلى المغرب قريبا من انحراف الشامي عن الجنوب إلى الشرق.
(2) يعني أن المصلي إذا لم يعلم بخطأ قبلة البلد يجوز له أن يعتمد عليها من غير فحص، أما إذا علم بالخطأ فالواجب عليه أن يتفحص.
هذا بالنسبة إلى أصل جهة القبلة، وأما بالنسبة إلى التيامن، أو التياسر إن احتمل أحدهما فيجوز له الاجتهاد والعمل على وفقه وإن لم يعلم الخطأ.
(3) أي بمحراب البلد المجهولة، أو القرية المجهولة.