(ويعيد ما كان إليهما) محضا (في وقته) لا خارجه (والمستدبر): وهو الذي صلى إلى ما يقابل سمت القبلة الذي تجوز الصلاة إليه اختيارا (2) (يعيد ولو خرج الوقت) على المشهور جمعا بين الأخبار الدال أكثرها على إطلاق الإعادة في الوقت، وبعضها على تخصيصه بالمتيامن والمتياسر وإعادة المستدبر مطلقا (3).
والأقوى الإعادة في الوقت مطلقا (4) لضعف مستند التفصيل الموجب لتقييد الصحيح المتناول بإطلاقه موضع النزاع.
____________________
(1) أي وإن قل انحرافه عن اليمين، أو اليسار إلى جهة القبلة بأن كان قريبا من أحدهما من دون أن يصل إليه.
(2) سمت القبلة الذي يصلى إليه اختيارا: هو قوس وهمي من الأفق يجب أن يعلم بعدم خروج الكعبة عن مجموعه، ويقدر بسبع الدائرة، فإذا استدبر المصلي هذا القوس بطلت صلاته ولو كان غافلا.
(3) في الوقت وخارجه، والأخبار مذكورة.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 229 - 230. الباب 11 الحديث 1 - 2 - 3.
وص 229. الباب 10. الحديث 5.
(4) من غير تفصيل بين المتيامن والمتياسر، وغيرهما، لأن ما دل على التفصيل بينهما إذا وقعت الصلاة بين اليمين واليسار - ضعيف السند فلا يصلح مقيدا لما دل على وجوب الإعادة مطلقا.
إذا يبقي شاملا لصورة وقوع الصلاة بين المشرق والمغرب.
(2) سمت القبلة الذي يصلى إليه اختيارا: هو قوس وهمي من الأفق يجب أن يعلم بعدم خروج الكعبة عن مجموعه، ويقدر بسبع الدائرة، فإذا استدبر المصلي هذا القوس بطلت صلاته ولو كان غافلا.
(3) في الوقت وخارجه، والأخبار مذكورة.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 229 - 230. الباب 11 الحديث 1 - 2 - 3.
وص 229. الباب 10. الحديث 5.
(4) من غير تفصيل بين المتيامن والمتياسر، وغيرهما، لأن ما دل على التفصيل بينهما إذا وقعت الصلاة بين اليمين واليسار - ضعيف السند فلا يصلح مقيدا لما دل على وجوب الإعادة مطلقا.
إذا يبقي شاملا لصورة وقوع الصلاة بين المشرق والمغرب.