وذهب السيد رضي الدين بن طاووس هنا (4) إلى العمل بالقرعة استضعافا لسند الأربع مع ورودها (5) لكل أمر مشتبه، وهذا منه وهو (6) نادر.
____________________
(1) أي في حكم القبلة من الجهة، أو السمت، بناء على الاكتفاء بهما في الاستقبال.
(2) أي على مثل هذا المصلي، لأن الإتيان بالصلاة إلى القبلة أو جهتها متوقف على الإتيان بها إلى أربع جهات، حيث إن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.
(3) أي إتيان الصلاة وتحصيلها في ثوب واحد طاهر بثياب متعددة مشتبهة.
(4) أي عند فقد التقليد وعدم الإمكان على حصول القبلة، أو الجهة والسمت.
(5) أي مع ورود القرعة لكل أمر مشكل.
وفقد التقليد وعدم إمكان الحصول على القبلة، أو الجهة والسمت أحد أفراد المشكل.
(6) أي القول بالقرعة نادر، بالإضافة إلى كونه مقابلا للمشهور أيضا، وبالإضافة إلى كونه ضعيفا جدا، لورود النصوص بالصلاة إلى أربع جهات.
ولكن تقدم في ذيل التعليقة رقم (2) من ص 518 ذكر النص الصحيح الدال على الاكتفاء بالصلاة إلى جهة واحدة.
(2) أي على مثل هذا المصلي، لأن الإتيان بالصلاة إلى القبلة أو جهتها متوقف على الإتيان بها إلى أربع جهات، حيث إن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.
(3) أي إتيان الصلاة وتحصيلها في ثوب واحد طاهر بثياب متعددة مشتبهة.
(4) أي عند فقد التقليد وعدم الإمكان على حصول القبلة، أو الجهة والسمت.
(5) أي مع ورود القرعة لكل أمر مشكل.
وفقد التقليد وعدم إمكان الحصول على القبلة، أو الجهة والسمت أحد أفراد المشكل.
(6) أي القول بالقرعة نادر، بالإضافة إلى كونه مقابلا للمشهور أيضا، وبالإضافة إلى كونه ضعيفا جدا، لورود النصوص بالصلاة إلى أربع جهات.
ولكن تقدم في ذيل التعليقة رقم (2) من ص 518 ذكر النص الصحيح الدال على الاكتفاء بالصلاة إلى جهة واحدة.