(وقضاؤها أفضل) من تقديمها في صورة جوازه (2).
(وأول الوقت أفضل) من غيره (إلا) في مواضع ترتقي إلى خمسة وعشرين ذكر أكثرها المصنف في النفلية، وحررناها مع الباقي في شرحها، وقد ذكر منها هنا ثلاثة مواضع:
____________________
(1) أي النصوص دلت على جواز تقديم صلاة الليل على الانتصاف لذوي الأعذار.
أما أن ذلك من باب تقديم النافلة على وقتها، أو من باب التوسعة في الوقت لذوي الأعذار، أو أن ذلك أصل وقتها فلا يظهر من الأخبار ما يعين أحد هذه الوجوه.
نعم ظاهر بعض الأخبار يرشد إلى التوسعة في الوقت.
فعن (الإمام الصادق) عليه السلام أنه قال: " لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل ".
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 3. ص 183. الباب 44. الحديث 9.
وسأل سماعة أبا الحسن الأول عليه السلام عن وقت صلاة السفر.
فقال: " من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح ".
(المصدر نفسه). ص 182 الباب 44. الحديث 5.
(2) أي في صورة جواز التقديم لذوي الأعذار يكون القضاء أفضل، لا في صورة عدم جوازه كما في حق من لا عذر له، وذلك لأنه لا فضل للتقديم في هذه الصورة كي يكون القضاء أفضل.
أما أن ذلك من باب تقديم النافلة على وقتها، أو من باب التوسعة في الوقت لذوي الأعذار، أو أن ذلك أصل وقتها فلا يظهر من الأخبار ما يعين أحد هذه الوجوه.
نعم ظاهر بعض الأخبار يرشد إلى التوسعة في الوقت.
فعن (الإمام الصادق) عليه السلام أنه قال: " لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل ".
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 3. ص 183. الباب 44. الحديث 9.
وسأل سماعة أبا الحسن الأول عليه السلام عن وقت صلاة السفر.
فقال: " من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح ".
(المصدر نفسه). ص 182 الباب 44. الحديث 5.
(2) أي في صورة جواز التقديم لذوي الأعذار يكون القضاء أفضل، لا في صورة عدم جوازه كما في حق من لا عذر له، وذلك لأنه لا فضل للتقديم في هذه الصورة كي يكون القضاء أفضل.