(وللعشاءين) للمفيض من عرفة (إلى المشعر) وإن تثلث الليل (3).
____________________
(1) أي إذا كانت النجاسة غير معفو عنها في الصلاة، ولا تتيسر إزالتها عن الثوب، أو البدن، لكنه يرجو التمكن من إزالتها آخر الوقت فيستحب له التأخير.
أما النجاسة المعفو عنها فيصلي بها أول الوقت، ليدرك فضيلة المسارعة إذا لم يكن هناك داع آخر للتأخير.
(2) من تاق يتوق أجوف واوي وزان قال يقول. معناه الاشتياق يقال: تاقت نفسه أي اشتاقت ونازعته.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 143. الباب 19 الحديث 12 إليك نصه:
عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟
قال: لا بأس إن كان صائما أفطر ثم صلى.
(3) إشارة إلى ما ورد في الحديث " لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل ".
راجع (المصدر نفسه) الجزء 10. ص 39. الباب 5. الحديث 1.
وجمعا اسم للمشعر، أو المزدلفة.
فيكون هذا الخبر مخصصا لما دل على كراهة تأخير المغرب عن الشفق كما في الوسائل.
راجع (المصدر نفسه) الجزء 3. ص 143. الباب 19: الحديث 13
أما النجاسة المعفو عنها فيصلي بها أول الوقت، ليدرك فضيلة المسارعة إذا لم يكن هناك داع آخر للتأخير.
(2) من تاق يتوق أجوف واوي وزان قال يقول. معناه الاشتياق يقال: تاقت نفسه أي اشتاقت ونازعته.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 143. الباب 19 الحديث 12 إليك نصه:
عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟
قال: لا بأس إن كان صائما أفطر ثم صلى.
(3) إشارة إلى ما ورد في الحديث " لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل ".
راجع (المصدر نفسه) الجزء 10. ص 39. الباب 5. الحديث 1.
وجمعا اسم للمشعر، أو المزدلفة.
فيكون هذا الخبر مخصصا لما دل على كراهة تأخير المغرب عن الشفق كما في الوسائل.
راجع (المصدر نفسه) الجزء 3. ص 143. الباب 19: الحديث 13