وحمل على المؤكد منها لا على انحصار السنة فيها.
(وفي السفر والخوف) الموجبين للقصر (تنتصف (1) الرباعية وتسقط راتبة المقصورة)، ولو قال: راتبتها كان أقصر، فالساقط نصف الراتبة سبع عشرة ركعة، وهو في غير الوتيرة موضع وفاق، وفيه على المشهور.
بل قيل إنه إجماعي أيضا.
ولكن روى الفضل بن شاذان عن " الرضا " عليه السلام (2) عدم سقوطها، معللا بأنها زيادة في الخمسين تطوعا، ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع.
قال المصنف في الذكرى: وهذا قوي لأنه خاص ومتعلل إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه (3).
____________________
مع الوتيرة فيبقى سبع وعشرون.
لكن في مقام الجمع بينها، وبين ما دل على أنها أربع وثلاثون وأنها ضعف الفريضة، وأن المجموع واحد وخمسون: لا بد من حمل الأخبار المذكورة على أن الأربع والثلاثين أصل السنة في غير الوتيرة وتتأكد التسع والعشرون ثم السبع والعشرون.
(1) في بعض النسخ المخطوطة " تنصف ".
(2) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 70 الباب 29 الحديث 3.
(3) انتهى كلام المصنف في الذكرى.
لكن في مقام الجمع بينها، وبين ما دل على أنها أربع وثلاثون وأنها ضعف الفريضة، وأن المجموع واحد وخمسون: لا بد من حمل الأخبار المذكورة على أن الأربع والثلاثين أصل السنة في غير الوتيرة وتتأكد التسع والعشرون ثم السبع والعشرون.
(1) في بعض النسخ المخطوطة " تنصف ".
(2) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 70 الباب 29 الحديث 3.
(3) انتهى كلام المصنف في الذكرى.