ومضافا إلى ما دل على أفضلية القيام في النافلة مطلقا (2).
____________________
(1) وهو ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام:
" وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما، أو قاعدا، والقيام أفضل، ولا تعدهما من الخمسين ".
والمصنف جوز القيام ولم يفضله على القعود، استنادا إلى ما عن الصادق عليه السلام في حديث " وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم ".
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3 ص 34 - 36 الباب 13 الحديث 9 - 16) والحديث مناني لا يدل على الأفضلية، فلا يعارض الحديث الأول المصرح بأفضلية القيام.
وكذلك سائر أخبار الباب المصرحة بأنهما من جلوس، أو من قعود، لأن مفادها ثبوت القيام فيها بحسب أصل التشريع الشرعي وكذلك لا يعارضه ما دل على فعل الإمام لهما جالسا، لأن فعل الإمام أعم.
(2) سواء أكانت نافلة العشاء، أم غيرها: من المرتبة، أو المبتدأة، كقول الرضا عليه السلام:
" أن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا ".
راجع (المصدر نفسه) الجزء 4 ص 696 الباب 4 الحديث 3.
فإطلاقه يشمل نافلة العشاء أيضا فيكون القيام أفضل من الجلوس فيها.
" وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما، أو قاعدا، والقيام أفضل، ولا تعدهما من الخمسين ".
والمصنف جوز القيام ولم يفضله على القعود، استنادا إلى ما عن الصادق عليه السلام في حديث " وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم ".
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3 ص 34 - 36 الباب 13 الحديث 9 - 16) والحديث مناني لا يدل على الأفضلية، فلا يعارض الحديث الأول المصرح بأفضلية القيام.
وكذلك سائر أخبار الباب المصرحة بأنهما من جلوس، أو من قعود، لأن مفادها ثبوت القيام فيها بحسب أصل التشريع الشرعي وكذلك لا يعارضه ما دل على فعل الإمام لهما جالسا، لأن فعل الإمام أعم.
(2) سواء أكانت نافلة العشاء، أم غيرها: من المرتبة، أو المبتدأة، كقول الرضا عليه السلام:
" أن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا ".
راجع (المصدر نفسه) الجزء 4 ص 696 الباب 4 الحديث 3.
فإطلاقه يشمل نافلة العشاء أيضا فيكون القيام أفضل من الجلوس فيها.