وحيث كان التمكن من الماء ناقضا، فإن اتفق قبل دخوله في الصلاة انتقض إجماعا على الوجه المذكور (3) وإن وجده بعد الفراغ صحت، وانتقض بالنسبة إلى غيرها.
____________________
(1) سواء اتسع الوقت للعبادة أم لا.
(2) راجع (المصدر نفسه) ص 990. الباب 20 الأحاديث.
إليك نص الحديث الأول.
قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟
فقال: نعم ما لم يحدث، أو يصب ماء.
وإليك نص الحديث الثاني من نفس الباب.
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتيمم؟
قال: " يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء ".
لكن في حديث أبي أيوب اشتراط التمكن مع الإصابة، فقد روى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت: فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت؟
قال: فقال: قد مضت صلاته.
قال: قلت له: فيصلي بالتيمم صلاة أخرى؟
قال: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم.
(المصدر نفسه) ص 990. الباب 19. الحديث 6.
(3) أي مع التمكن من الماء لا يجز: وجود الماء
(2) راجع (المصدر نفسه) ص 990. الباب 20 الأحاديث.
إليك نص الحديث الأول.
قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟
فقال: نعم ما لم يحدث، أو يصب ماء.
وإليك نص الحديث الثاني من نفس الباب.
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتيمم؟
قال: " يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء ".
لكن في حديث أبي أيوب اشتراط التمكن مع الإصابة، فقد روى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت: فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت؟
قال: فقال: قد مضت صلاته.
قال: قلت له: فيصلي بالتيمم صلاة أخرى؟
قال: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم.
(المصدر نفسه) ص 990. الباب 19. الحديث 6.
(3) أي مع التمكن من الماء لا يجز: وجود الماء