وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية، وهو الذي صرح المصنف باختياره في الذكرى (2) ونفي (3) الصلاة عمالا فاتحة فيها ولا طهور، والحكم بتحليلها بالتسليم: ينافي الحقيقة.
وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط، والقضاء فيمكن
____________________
والقمر واحد، والحسن واحد، وهذا استعمال شائع.
أو بحذف المضاف أي صلاة الجمعة، صلاة الطواف، صلاة الميت، وهكذا.
إلا أن تقدير المضاف لا يمكن جريانه في الصلوات اليومية نظرا إلى ياء النسبة التي لا تصلح إلا للوصفية، فلا بد حينئذ من تقدير الموصوف - أي الصلاة اليومية - كما أنه يجب تقدير الموصوف أيضا في الأخير: وهو الملتزم بنذر، لعدم صحة الإضافة فيه، نظرا إلى أنه وصف مفعول.
ويبقى توجيه تذكير الصيغة فلا بد من تأويلها إلى الواجب.
(1) حيث جعل المحقق رحمه الله في الشرائع صلاة الكسوف، وصلاة الزلزلة قسمين برأسهما، مع أنهما داخلتان في قسم الآيات.
راجع الشرائع الطبعة الجديدة. الجزء 1 ص 102.
(2) قال في الذكرى: لا ريب أنها تسمى صلاة أيضا وإن اشتملت على الدعاء.
(3) رد من الشارح على ما أفاده المصنف: من أن إطلاق الصلاة على صلاة الميت بطريق الحقيقة الشرعية.
وخلاصته: أن نفي الصلاة عن صلاة لا فاتحة فيها ولا طهور كصلاة الميت، وكذا الحكم بتحليل الصلاة بالتسليم، مع أن صلاة الميت لا تسليم فيها: ينافي كون الإطلاق المذكور بنحو الحقيقة الشرعية.
أو بحذف المضاف أي صلاة الجمعة، صلاة الطواف، صلاة الميت، وهكذا.
إلا أن تقدير المضاف لا يمكن جريانه في الصلوات اليومية نظرا إلى ياء النسبة التي لا تصلح إلا للوصفية، فلا بد حينئذ من تقدير الموصوف - أي الصلاة اليومية - كما أنه يجب تقدير الموصوف أيضا في الأخير: وهو الملتزم بنذر، لعدم صحة الإضافة فيه، نظرا إلى أنه وصف مفعول.
ويبقى توجيه تذكير الصيغة فلا بد من تأويلها إلى الواجب.
(1) حيث جعل المحقق رحمه الله في الشرائع صلاة الكسوف، وصلاة الزلزلة قسمين برأسهما، مع أنهما داخلتان في قسم الآيات.
راجع الشرائع الطبعة الجديدة. الجزء 1 ص 102.
(2) قال في الذكرى: لا ريب أنها تسمى صلاة أيضا وإن اشتملت على الدعاء.
(3) رد من الشارح على ما أفاده المصنف: من أن إطلاق الصلاة على صلاة الميت بطريق الحقيقة الشرعية.
وخلاصته: أن نفي الصلاة عن صلاة لا فاتحة فيها ولا طهور كصلاة الميت، وكذا الحكم بتحليل الصلاة بالتسليم، مع أن صلاة الميت لا تسليم فيها: ينافي كون الإطلاق المذكور بنحو الحقيقة الشرعية.