____________________
(1) أي الفارق بين الحكمين وهما:
جواز بذل المال الكثير لأجل شراء الماء وعدم جواز ترك المال القليل معرضا للنصوص هو النص.
إليك النص عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل.
احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم، أو بألف درهم وهو واجد (1) لها.
أيشتري ويتوضأ، أو يتيمم؟
قال: لا (2)، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسوؤني (يسرني) بذلك مال كثير.
(المصدر نفسه) ص 997. الباب 26. الحديث 1.
(2) أي وليس الفارق بين المقامين على ما قيل: من أن العوض في صورة الاشتراء ثواب أخروي وهم دائم.
وفي صورة ترك المال عرضة للنصوص هو ضمان اللص وهو عوض دنيوي منقطع، لأنه لو جاز الثاني لكان الثواب أيضا حاصلا
جواز بذل المال الكثير لأجل شراء الماء وعدم جواز ترك المال القليل معرضا للنصوص هو النص.
إليك النص عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل.
احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم، أو بألف درهم وهو واجد (1) لها.
أيشتري ويتوضأ، أو يتيمم؟
قال: لا (2)، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسوؤني (يسرني) بذلك مال كثير.
(المصدر نفسه) ص 997. الباب 26. الحديث 1.
(2) أي وليس الفارق بين المقامين على ما قيل: من أن العوض في صورة الاشتراء ثواب أخروي وهم دائم.
وفي صورة ترك المال عرضة للنصوص هو ضمان اللص وهو عوض دنيوي منقطع، لأنه لو جاز الثاني لكان الثواب أيضا حاصلا