أما المستدام - كما لو تيمم لعبادة عند ضيق وقتها ولو بنذر ركعتين في وقت معين يتعذر فيه الماء، أو عبادة راجحة بالطهارة ولو ذكرا - جاز فعل غيرها به مع السعة.
(ولو تمكن من) استعمال (الماء انتقض) تيممه عن الطهارة التي تمكن منها، فلو تمكن من عليه غير غسل الجنابة من الوضوء خاصة (1)، انتقض تيممه خاصة، وكذا الغسل.
والحكم بانتقاضه بمجرد التمكن مبني على الظاهر.
وأما انتقاضه مطلقا (2) فمشروط بمضي زمان يسع فعل المائية متمكنا منها، فلو طرأ بعد التمكن مانع قبله (3) كشف عن عدم انتقاضه، سواء شرع فيها أم لا كوجوب الصلاة بأول الوقت، والحج للمستطيع بسير القافلة مع اشتراط استقرار الوجوب بمضي زمان يسع الفعل، لاستحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها
____________________
وفي رواية أخرى: سأل أبو بصير الإمام الصادق عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟
فقال: " ليس عليه إعادة الصلاة ".
(المصدر نفسه) ص 983. الباب 14. الحديث 11.
(1) قيد الغسل بغير الجنابة لانفراد سائر الأغسال عن الوضوء لعدم اتحادها معه.
(1) أي ظاهرا وباطنا.
(3) أي لو طرأ المانع بعد التمكن من الماء وقبل أن يمضي زمان يسع الطهارة فإن ذلك يكشف عن عدم الانتقاض واقعا.
فقال: " ليس عليه إعادة الصلاة ".
(المصدر نفسه) ص 983. الباب 14. الحديث 11.
(1) قيد الغسل بغير الجنابة لانفراد سائر الأغسال عن الوضوء لعدم اتحادها معه.
(1) أي ظاهرا وباطنا.
(3) أي لو طرأ المانع بعد التمكن من الماء وقبل أن يمضي زمان يسع الطهارة فإن ذلك يكشف عن عدم الانتقاض واقعا.