ولا فرق بين أنواعه (2): من رخام (3)، وبرام، وغيرهما.
خلافا للشيخ حيث اشترط في جواز استعماله (4) فقد التراب أما المنع منه مطلقا (5) فلا قائل به.
ومن جوازه (6) بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب.
كما لم يخرج الحجر مع أنه أقوى استمساكا منه، خلافا للمحقق في المعتبر محتجا بخروجه مع اعترافه بجواز السجود عليه.
وما يخرج عنها بالاستحالة يمنع من السجود عليه، وإن كانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى غيره (7).
____________________
(1) أي في قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " النساء: الآية 43 (2) أي بين أقسام الحجر.
(3) الرخام: الحجر الأبيض الرخو، والبرام: الحجر الذي تصنع منه القدور، والآلات الحجرية المتداولة في بعض البلاد كخراسان.
(4) أي استعمال الحجر.
(5) أي سواء أكان التراب موجودا أم مفقودا.
(6) أي ومن جواز التيمم.
(7) لأن المحقق رحمه الله يرى خروج الخزف عن الأرض وعدم صدقها عليه بسبب الطبخ.
لكن الشهيد الثاني رحمه الله ينقض عليه: بأن الخزف
(3) الرخام: الحجر الأبيض الرخو، والبرام: الحجر الذي تصنع منه القدور، والآلات الحجرية المتداولة في بعض البلاد كخراسان.
(4) أي استعمال الحجر.
(5) أي سواء أكان التراب موجودا أم مفقودا.
(6) أي ومن جواز التيمم.
(7) لأن المحقق رحمه الله يرى خروج الخزف عن الأرض وعدم صدقها عليه بسبب الطبخ.
لكن الشهيد الثاني رحمه الله ينقض عليه: بأن الخزف