(وتترك ذات العادة) المستقرة وقتا وعددا، أو وقتا خاصا (العبادة) المشروطة بالطهارة (برؤية الدم).
أما ذات العادة العددية خاصة فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف.
(وغيرها): من المبتدأة والمضطربة (بعد ثلاثة) أيام احتياطا.
والأقوى جواز تركهما برؤيته أيضا، خصوصا إذا ظنتاه حيضا وهو اختياره في الذكرى، واقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنه خاصة.
(ويكره وطؤها) قبلا (بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر) خلافا للصدوق رحمه الله، حيث حرمه.
ومستند القولين الأخبار المختلفة ظاهرا، والحمل على الكراهة طريق الجمع، والآية ظاهرة في التحريم قابلة للتأويل (1).
____________________
(المصدر نفسه) الجزء 2. ص 587. الباب 40 الأحاديث إليك نص الحديث 1.
عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل.
(1) التحريم باعتبار النهي في قوله تعالى: " ولا تقربوهن حتى يطهرن: الآية بالقراءة المشددة الظاهرة في عدم جواز وطء الحائض حتى تغتسل.
أما القراءة المخففة فظاهرها نفس انقطاع الدم وإن لم تغتسل
عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل.
(1) التحريم باعتبار النهي في قوله تعالى: " ولا تقربوهن حتى يطهرن: الآية بالقراءة المشددة الظاهرة في عدم جواز وطء الحائض حتى تغتسل.
أما القراءة المخففة فظاهرها نفس انقطاع الدم وإن لم تغتسل