(أو فعل ركعة مع الطهارة)، وغيرها من الشرائط المفقودة
____________________
وأما قابلية الآية للتأويل فلاحتمال أن يراد من القراءة المشددة أيضا انقطاع الدم، أي يراد من " التطهر " الطهر من الدم كما يقصد من التكبر الكبر.
لكن التأويل يحتاج إلى دليل.
ولعل الدليل هنا الروايات الدالة على جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم من دون اغتسال، أو القرينة هي صدر الآية.
راجع حول الأخبار (وسائل الشيعة) الجزء 2. ص 564 - 565 الباب 21. الأحاديث.
إليك نص لحديث 1.
عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة؟
قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي.
قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟
قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس.
(1) بالنصب حال من الضمير في " تمكنت "، أي تمكنت من فعل ذلك طاهرة.
لكن التأويل يحتاج إلى دليل.
ولعل الدليل هنا الروايات الدالة على جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم من دون اغتسال، أو القرينة هي صدر الآية.
راجع حول الأخبار (وسائل الشيعة) الجزء 2. ص 564 - 565 الباب 21. الأحاديث.
إليك نص لحديث 1.
عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة؟
قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي.
قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟
قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس.
(1) بالنصب حال من الضمير في " تمكنت "، أي تمكنت من فعل ذلك طاهرة.