(وما يسيل) يجب له جميع ما أوجب في الحالتين وتزيد عليهما (2) (أنها تغتسل أيضا للظهرين) تجمع بينهما (ثم العشائين) كذلك (وتغيير (3) الخرقة فيهما) أي في الحالتين الوسطى والأخيرة لأن الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة، وإن
____________________
(1) كالقسم الأول من الاستحاضة التي لا يجب الغسل فيها للظهرين، والعشائين.
وظاهره أنه لا يجب عليها حتى لصلاة الصبح لغد، لكن ظاهر قوله بعد ذلك: " وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال إلى آخره " وجوب الغسل لصلاة الصبح لغد، أو جود الدم قبل فعلها مع عدم الاغتسال له بعد وجوده.
وكيف كان فظاهر العبارة كعبارة كثير من الأصحاب: أن المتوسطة لا توجب الغسل إلا لصلاة الصبح، مع أن ظاهر إطلاق الأخبار أنها توجب غسلا واحد، سواء أكانت قبل صلاة الصبح أم قبل الظهرين، أم العشائين.
(المصدر السابق). الجزء 2. ص 604 - إلى ص 609.
الباب 1. الأحاديث.
وعلى ما ذكرنا معظم المعاصرين ومن قاربهم.
(2) هكذا في النسخ المطبوعة التي بأيدينا، لكن في النسخ المخطوطة لدينا " وزيد عنهما " والمعنى واحد.
(3) هكذا في بعض المخطوطات، وهو المناسب لسابقه، لكن الموجود في كثير من المخطوطات والمطبوعات " وتغير ".
وظاهره أنه لا يجب عليها حتى لصلاة الصبح لغد، لكن ظاهر قوله بعد ذلك: " وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال إلى آخره " وجوب الغسل لصلاة الصبح لغد، أو جود الدم قبل فعلها مع عدم الاغتسال له بعد وجوده.
وكيف كان فظاهر العبارة كعبارة كثير من الأصحاب: أن المتوسطة لا توجب الغسل إلا لصلاة الصبح، مع أن ظاهر إطلاق الأخبار أنها توجب غسلا واحد، سواء أكانت قبل صلاة الصبح أم قبل الظهرين، أم العشائين.
(المصدر السابق). الجزء 2. ص 604 - إلى ص 609.
الباب 1. الأحاديث.
وعلى ما ذكرنا معظم المعاصرين ومن قاربهم.
(2) هكذا في النسخ المطبوعة التي بأيدينا، لكن في النسخ المخطوطة لدينا " وزيد عنهما " والمعنى واحد.
(3) هكذا في بعض المخطوطات، وهو المناسب لسابقه، لكن الموجود في كثير من المخطوطات والمطبوعات " وتغير ".