(ووطؤها قبلا عامدا عالما (3) فتجب الكفارة) لو فعل (احتياطا) لا وجوبا على الأقوى (4)
____________________
(1) أي بحكم الحضور كما إذا كان غائبا وتمكن من استطلاع حال زوجته.
كما أنه إذا كان حاضرا ولم يتمكن من استطلاع حالها فهو في حكم الغالب.
وبالجملة فشرط تحريم طلاق الحائض أن يكون الزوج حاضرا أو غائبا بحكم الحاضر، وأن يكون قد دخل بها، وأن تكون المرأة حائلا غير حبلى. فلو انتفى أحد هذه الشروط المذكورة فلا يحرم طلاقها ويقع صحيحا.
والتفصيل يأتي في كتاب الطلاق إن شاء الله.
(2) أي وإن صارت العادة أن يبحث عن ذلك هنا بصورة مجملة.
(3) بكونها حائضا، فالناسي للحيض، والناسي لحرمة الوطء وكذا الجاهل بالحيض معذور.
وأما الجاهل بحرمة الوطء في حال الحيض فلا يعذر.
وقوله: عالما عامدا ليس من المتن في أكثر النسخ المطبوعة.
أما النسخ المخطوطة التي عندنا، وبعض المطبوعات فأدخلته في المتن.
(4) حاصل مفاد هذه العبارة، أن الكفارة تلزم من باب الاحتياط لا وجوبا مستندا إلى دليل اجتهادي على الأقوى، لأن الأخبار الدالة
كما أنه إذا كان حاضرا ولم يتمكن من استطلاع حالها فهو في حكم الغالب.
وبالجملة فشرط تحريم طلاق الحائض أن يكون الزوج حاضرا أو غائبا بحكم الحاضر، وأن يكون قد دخل بها، وأن تكون المرأة حائلا غير حبلى. فلو انتفى أحد هذه الشروط المذكورة فلا يحرم طلاقها ويقع صحيحا.
والتفصيل يأتي في كتاب الطلاق إن شاء الله.
(2) أي وإن صارت العادة أن يبحث عن ذلك هنا بصورة مجملة.
(3) بكونها حائضا، فالناسي للحيض، والناسي لحرمة الوطء وكذا الجاهل بالحيض معذور.
وأما الجاهل بحرمة الوطء في حال الحيض فلا يعذر.
وقوله: عالما عامدا ليس من المتن في أكثر النسخ المطبوعة.
أما النسخ المخطوطة التي عندنا، وبعض المطبوعات فأدخلته في المتن.
(4) حاصل مفاد هذه العبارة، أن الكفارة تلزم من باب الاحتياط لا وجوبا مستندا إلى دليل اجتهادي على الأقوى، لأن الأخبار الدالة