والفرق بين العادتين الاتفاق على تحيض الأولى برؤية الدم، والخلاف في الثانية.
فقيل: إنها فيه كالمضطربة لا تتحيض إلا بعد ثلاثة (1).
والأقوى أنها كالأولى.
ولو اعتادت وقتا خاصا - بأن رأت في أول شهر سبعة، وفي أول آخر ثمانية فهي مضطربة العدد لا ترجع إليه عند التجاوز، وإن أفاد الوقت تحيضها برؤيته فيه بعد ذلك كالأولى (2) إن لم نجز ذلك للمضطربة.
(وذات التمييز): وهي التي ترى الدم نوعين أو أنواعا
____________________
(1) الموجود في كثير من النسخ المخطوطة والمطبوعة " ثلاثة أيام " ولا يختلف المعنى.
(2) حاصله: أن مضطربة العدد لا ترجع إلى العدد عند التجاوز عن العشرة ولكن العادة الوقتية تفيد تحيضها بمجرد رؤية الدم في ذلك الوقت بعد استقرار العادة في الوقت كما في الأولى، أي ذات العادة الوقتية والعددية.
وهذه فائدة استقرار العادة بحسب الوقت إن لم نجوز للمضطربة التي لا عادة لها وقتا وعددا تحيضها بمجرد رؤية الدم.
أما لو أجزنا لها ذلك فلا فائدة لعادتها الوقتية لعدم الفرق بين مضطربة العدد وذات العادة الوقتية في الحكم بالتحيض بمجرد الرؤية على المفروض.
(2) حاصله: أن مضطربة العدد لا ترجع إلى العدد عند التجاوز عن العشرة ولكن العادة الوقتية تفيد تحيضها بمجرد رؤية الدم في ذلك الوقت بعد استقرار العادة في الوقت كما في الأولى، أي ذات العادة الوقتية والعددية.
وهذه فائدة استقرار العادة بحسب الوقت إن لم نجوز للمضطربة التي لا عادة لها وقتا وعددا تحيضها بمجرد رؤية الدم.
أما لو أجزنا لها ذلك فلا فائدة لعادتها الوقتية لعدم الفرق بين مضطربة العدد وذات العادة الوقتية في الحكم بالتحيض بمجرد الرؤية على المفروض.