(والصوم وتقضيه) دونها (2)، والفارق النص، لا مشقتها (3) بتكررها ولا غير ذلك (4).
(والطواف) الواجب والمندوب، وإن لم يشترط فيه الطهارة
____________________
من العبادات، خلافا لمن أوجب ذلك: فإن المحكي عن الشيخ وجوب الاحتياط لناسية الوقت خاصة في جميع أيام الدم، وفي ناسية العدد بعد الثلاثة، وخص الروايات بناسيتهما معا.
(راجع الكتب المبسطة في الموضوع).
(1) سواء أكانت حائضا حقيقة أم كانت بحكم الحائض كالمضطربة الآخذ بالروايات، وكذا أيام النقاء المتخللة بين دمين في حالة عدم تجاوز المجموع عن العشرة، وهكذا.
(2) أي دون الصلاة، فإنها لا تقضيها بعد الغسل:
(3) أي وليست مشقة تكرار الصلاة الفائتة في أيام تحيضها هي الموجبة لعدم وجوب قضائها كما قيل. بل الفارق بين قضاء الصوم، وعدم قضاء الصلاة هو النص الوارد عن (أئمة أهل البيت) عليهم السلام.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 2. ص 588 إلى 592.
الباب 41 - الأحاديث. إليك نص الحديث 1.
عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها.
(4) مما ذكروه في الفرق بين الصوم والصلاة من العلل الاعتبارية كلزوم الاجحاف بالصوم لو لم يقض لقلته في نفسه، ولزوم الإعراض
(راجع الكتب المبسطة في الموضوع).
(1) سواء أكانت حائضا حقيقة أم كانت بحكم الحائض كالمضطربة الآخذ بالروايات، وكذا أيام النقاء المتخللة بين دمين في حالة عدم تجاوز المجموع عن العشرة، وهكذا.
(2) أي دون الصلاة، فإنها لا تقضيها بعد الغسل:
(3) أي وليست مشقة تكرار الصلاة الفائتة في أيام تحيضها هي الموجبة لعدم وجوب قضائها كما قيل. بل الفارق بين قضاء الصوم، وعدم قضاء الصلاة هو النص الوارد عن (أئمة أهل البيت) عليهم السلام.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 2. ص 588 إلى 592.
الباب 41 - الأحاديث. إليك نص الحديث 1.
عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها.
(4) مما ذكروه في الفرق بين الصوم والصلاة من العلل الاعتبارية كلزوم الاجحاف بالصوم لو لم يقض لقلته في نفسه، ولزوم الإعراض