ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة وكثيرة ومتوسطة، لأنها إما أن لا تغمس القطنة أجمع ظاهرا وباطنا (1)، أو تغمسها
____________________
ثم إن الحكم باستحاضة الدم الموجود بعد النفاس يجب تقييده بما إذا لم يتخلل بين النفاس، وبين هذا الدم الحادث بعده فترة نقاء عشرة أيام: وهي أقل الطهر، وإلا فالدم الحادث بعد هذه الفترة لا يكون دم استحاضة، بل هو حيض.
وكذلك يجب تقييده بما إذا لم يصادف هذا الدم الزائد وقت عادتها الحيضية، بشرط تحقق الفصل بين النفاس، وأيام العادة عشرة أيام فصاعدا، لأنه يجب أن يفصل بين النفاس والحيض أقل الطهر كما كان يجب ذلك بين الحيضتين.
وكذلك يجب تقييده بما إذا لم يحصل في هذا الدم الزائد تمييز دم الحيض بشرائطه التي منها الفصل بين النفاس، وهذا التمييز عشرة أيام فصاعدا، ملحوظة قوله: يصادف، وقوله: يحصل مجزومان عطفا على قوله: لم يتخلل.
(1) المعتبر في المتوسطة غمس القطنة في الجملة ولو في المقدار المقابل المخرج، ولا يعتبر غمس جميع القطنة، ولا سيما إذا كانت القطنة كبيرة، فأتى ب " أجمع " دون " جمعاء " ليفهم أن
وكذلك يجب تقييده بما إذا لم يصادف هذا الدم الزائد وقت عادتها الحيضية، بشرط تحقق الفصل بين النفاس، وأيام العادة عشرة أيام فصاعدا، لأنه يجب أن يفصل بين النفاس والحيض أقل الطهر كما كان يجب ذلك بين الحيضتين.
وكذلك يجب تقييده بما إذا لم يحصل في هذا الدم الزائد تمييز دم الحيض بشرائطه التي منها الفصل بين النفاس، وهذا التمييز عشرة أيام فصاعدا، ملحوظة قوله: يصادف، وقوله: يحصل مجزومان عطفا على قوله: لم يتخلل.
(1) المعتبر في المتوسطة غمس القطنة في الجملة ولو في المقدار المقابل المخرج، ولا يعتبر غمس جميع القطنة، ولا سيما إذا كانت القطنة كبيرة، فأتى ب " أجمع " دون " جمعاء " ليفهم أن